responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 358

أنّ الأخبار المذكورة قد دلّت على طهارته بالزوال، فكيف لا يقطع برفع النجاسة مع حجّيّتها و لزوم العمل بها!؟

و على الثاني: أنّ التراوح قائم مقام نزح الجميع عند الضرورة.

و فيه ما لا يخفى، فليتأمّل.

و منها: أنّه يجب نزح الجميع إن أمكن، و إلّا فما يزول به التغيّر مطلقا، سواء ورد فيه التقدير أو لم يرد، و سواء استوفي المقدّر أو لم يستوف.

و دليله: الجمع بين ما دلّ على نزح الجميع، و ما دلّ على اعتبار زوال التغيير، بحمل الأوّل على صورة الإمكان، و الثاني على غيرها.

و فيه: أنّه لا شاهد على هذا الجمع، بل الجمع كما يمكن على هذا الوجه، كذلك يمكن على ما ذكرناه بحمل الأوّل على ما لم يزل التغيّر إلّا بنزح الجميع، بل هذا أولى؛ لما عرفت من أنّه العمل بالقاعدة المسلّمة، و لا حاجة في هذا الجمع إلى الشاهد، بل تكفي شهادة العرف بعد ملاحظة الطرفين، مضافا إلى أنّ التخصيص في الجمع الأوّل أكثر؛ للزومه التخصيص بالنسبة إلى الطرفين، بخلاف الثاني، فإنّ التخصيص من طرف واحد، فليتأمّل.

و قد يستدلّ أيضا بالرضويّ المتقدّم [1] في البحث عن التراوح.

و فيه ما ترى.

و منها: أنّه إن كان المقدّر أكثر ممّا يزيل التغيّر فالمقدّر، و إن كان بالعكس فزوال التغيّر.

و حاصله يرجع إلى اعتبار نزح أكثر الأمرين من المقدّر و زوال التغيّر، مثلا: لو وقعت العذرة الذائبة فيها فتغيّرت، فإن زال تغيّرها بالأربعين لم يكتف به، بل ينزح إلى الخمسين، و أمّا لو لم يزل التغيّر بالخمسين، نزح ماؤها إلى أن يزول.

و هذا القول ذهب إليه السيّد ابن زهرة، قال في الغنية:

فما غيّر أحد أوصافه المعتبر فيه أعمّ الأمرين من زوال التغيّر و بلوغ المقدّرة المشروعة في مقدار النزح منه، فإن زال التغيّر قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة وجب‌


[1] في ص 299.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست