responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 357

و رواية منهال، المتقدّم [1] بعضها في العقرب، و فيها: قال: قلت: فغيرها من الجيف؟ قال:

«الجيف كلّها سواء، إلّا جيفة قد أجيفت، فإن كان جيفة قد أجيفت فاستق مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها» [2]. انتهى.

و رواية أبي خديجة سالم، المتقدّمة [3] أيضا، و فيها: «و إذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كلّه» انتهى، فإنّه مطلق بالنسبة إلى ذهاب الوصف، بخلافها حيث إنّها مقيّدة به، فيحمل عليها، عملا بالقاعدة المسلّمة من حمل المطلق على المقيّد.

مضافا إلى ضعف دلالته بالإطلاق المحتمل قويّا وروده مورد توقّف الزوال على نزح الجميع، و عدم تكافؤه لها عددا و سندا، كما لا يخفى على المتتبّع، على أنّ الرواية الأولى ليست صريحة في نزح الجميع؛ إذ يصدق نزح البئر مع نزح بعضها، كما لا يخفى، فليتأمّل.

و أمّا القائلون بالانفعال فاختلفوا في طريق [تطهير] [4] البئر المتغيّرة على أقوال:

منها: أنّه يجب النزح حتّى يزول التغيّر مطلقا، أمكن نزح الجميع أو لم يمكن [5].

و دليله ما قدّمناه من الروايات الدالّة على توقّف الطهارة على الزوال فليتأمّل.

و منها: أنّه يجب نزح الجميع إن أمكن، و التراوح على الوجه المذكور إن لم يمكن مطلقا، سواء كان للنجاسة مقدّر، أو لم يكن [6].

و الدليل على الأوّل: ما تقدّم من الروايات الدالّة على نزح الجميع.

و فيه ما عرفت من حمل الإطلاق على التقييد.

و قد يستدلّ أيضا بأنّه ماء محكوم بالنجاسة، فيجب إخراج جميعه ليتحقّق القطع برفعها.

و فيه- مضافا إلى أنّ المحكوم بالنجاسة هو المتغيّر، و المفروض زوال التغيّر، فتأمّل-:


[1] في ص 355.

[2] تقدّم تخريجها في ص 355، الهامش (5).

[3] في ص 336.

[4] أضفناها لأجل السياق.

[5] ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة، ص 66؛ و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه، ص 130.

[6] ذهب إليه الصدوق في الفقيه، ج 1، ص 13، ذيل ح 24؛ و سلّار في المراسم، ص 35؛ و حكاه عنها و عن والد الصدوق العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة، ج 1، ص 27- 28، المسألة 8.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست