المرويّة عنهم :، و لم يرد منهم ما يدلّ على تحديده، و حينئذ فالمرجع إلى ما يسمّى دلوا في العرف العامّ، كما هو الشأن في أمثال المقام.
و في المسألة أقوال أخر:
منها: أنّ الدلو يجب كونه من دلاء هجر، و وزنه أربعون رطلا؛ للرضويّ المتقدّم [1]، و لا بأس به على المختار من الاستحباب.
و ربما يقال: «إنّ وزنه ثلاثون رطلا» [2].
و منها: الاكتفاء بما يسمّى دلوا بشرط كونه المعتاد في العرف [3].
و منها: الاكتفاء بالمعتاد على تلك البئر [4].
و منها: الاكتفاء بما يستقى منه مطلقا و إن لم يسمّ دلوا في اللغة و العرف [5].
و على القول باشتراط الاعتياد، فلو تعدّد المعتاد فلا ريب في كفاية الأصغر، و إن كان الأكبر أولى.
و لو غلب البعض، فهل يتعيّن مطلقا، أو إذا كان أكبر، أو يتخيّر فيه مطلقا؟
وجوه.
[التنبيه] السابع: الظاهر عدم الاكتفاء بما لو أخرج الماء بغير الدلو
و إن كان المخرج أكثر؛ اقتصارا على مورد الروايات.
و قيل: يجوز؛ إذ الغرض إخراج الماء. و فيه نظر.
[التنبيه] الثامن: هل تشترط النيّة للنازح، أم لا؟
وجهان، أقربهما: الثاني؛ للأصل، و لذا يجوز مباشرة الكافر و الصبيّ للنزح.
[1] في ص 328.
[2] انظر الحدائق الناضرة، ج 1، ص 376.
[3] انظر مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 270.
[4] انظر مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 270.
[5] انظر الحدائق الناضرة، ج 1، ص 376.