responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 348

المرويّة عنهم :، و لم يرد منهم ما يدلّ على تحديده، و حينئذ فالمرجع إلى ما يسمّى دلوا في العرف العامّ، كما هو الشأن في أمثال المقام.

و في المسألة أقوال أخر:

منها: أنّ الدلو يجب كونه من دلاء هجر، و وزنه أربعون رطلا؛ للرضويّ المتقدّم [1]، و لا بأس به على المختار من الاستحباب.

و ربما يقال: «إنّ وزنه ثلاثون رطلا» [2].

و منها: الاكتفاء بما يسمّى دلوا بشرط كونه المعتاد في العرف [3].

و منها: الاكتفاء بالمعتاد على تلك البئر [4].

و منها: الاكتفاء بما يستقى منه مطلقا و إن لم يسمّ دلوا في اللغة و العرف [5].

و على القول باشتراط الاعتياد، فلو تعدّد المعتاد فلا ريب في كفاية الأصغر، و إن كان الأكبر أولى.

و لو غلب البعض، فهل يتعيّن مطلقا، أو إذا كان أكبر، أو يتخيّر فيه مطلقا؟

وجوه.

[التنبيه] السابع: الظاهر عدم الاكتفاء بما لو أخرج الماء بغير الدلو

و إن كان المخرج أكثر؛ اقتصارا على مورد الروايات.

و قيل: يجوز؛ إذ الغرض إخراج الماء. و فيه نظر.

[التنبيه] الثامن: هل تشترط النيّة للنازح، أم لا؟

وجهان، أقربهما: الثاني؛ للأصل، و لذا يجوز مباشرة الكافر و الصبيّ للنزح.


[1] في ص 328.

[2] انظر الحدائق الناضرة، ج 1، ص 376.

[3] انظر مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 270.

[4] انظر مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 270.

[5] انظر الحدائق الناضرة، ج 1، ص 376.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست