و قد يستدلّ عليه أيضا: بأنّه بعد بطلان القول بنزح الجميع يتعيّن هذا؛ لانحصار الأقوال في الثلاثة.
و فيه نظر، فليتأمّل.
ثمّ المراد ب «ما لا نصّ فيه» أن لا يكون عليه دليل يعتمد عليه في الشرعيّات، لا من نصّ و لا من ظاهر من مطلق أو عامّ، بخلاف ما دلّ عليه شيء من هذه الأمور؛ لوضوح حكمه حينئذ.
و ربما يقال بانحصاره في الصريح القطعيّ العمل به.
و هو ضعيف غاية الضعف.
نعم، لو ورد رواية ضعيفة غير مجبورة فكعدمها، و الوجه واضح، فليتأمّل.
[التنبيه] الرابع: لو وقع في البئر في أثناء النزح نجاسة،
لا يسقط حكم الأولى، بل لكلّ حكمها، و لكن هل يستأنف للأولى، أم يبنى على المنزوح؟ وجهان، أوجههما: البناء.
و وجه هذه المسألة معلوم ممّا سبق.
[التنبيه] الخامس: لا يعتبر في النازح الإسلام و لا البلوغ و لا الذكورة و لا الإنسانيّة،