responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 347

رواه الشيخ مرسلا في بعض كتبه [1].

و فيه ما لا يخفى.

و قد يستدلّ عليه أيضا: بأنّه بعد بطلان القول بنزح الجميع يتعيّن هذا؛ لانحصار الأقوال في الثلاثة.

و فيه نظر، فليتأمّل.

ثمّ المراد ب‌ «ما لا نصّ فيه» أن لا يكون عليه دليل يعتمد عليه في الشرعيّات، لا من نصّ و لا من ظاهر من مطلق أو عامّ، بخلاف ما دلّ عليه شي‌ء من هذه الأمور؛ لوضوح حكمه حينئذ.

و ربما يقال بانحصاره في الصريح القطعيّ العمل به.

و هو ضعيف غاية الضعف.

نعم، لو ورد رواية ضعيفة غير مجبورة فكعدمها، و الوجه واضح، فليتأمّل.

[التنبيه] الرابع: لو وقع في البئر في أثناء النزح نجاسة،

لا يسقط حكم الأولى، بل لكلّ حكمها، و لكن هل يستأنف للأولى، أم يبنى على المنزوح؟ وجهان، أوجههما: البناء.

و وجه هذه المسألة معلوم ممّا سبق.

[التنبيه] الخامس: لا يعتبر في النازح الإسلام و لا البلوغ و لا الذكورة و لا الإنسانيّة،

قاله في الذكرى [2].

نعم، قد تقدّم الخلاف في مسألة التراوح بالنسبة إلى البلوغ و الذكورة [3]، فليتأمّل.

[التنبيه] السادس: لم تثبت حقيقة شرعيّة للفظ الدلو

حتّى يحمل عليها في الأخبار‌


[1] المبسوط، ج 1، ص 12.

[2] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 90.

[3] في ص 299- 300.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست