responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 339

و ذهب ابن زهرة و أبو الصلاح الحلبيّان إلى وجوب الثلاث للرضيع [1].

و هو ضعيف لا مستند له، سوى ما دلّ على مسمّى الدلاء، كرواية محمد بن إسماعيل، المتقدّمة [2]، و غيرها؛ نظرا إلى إطلاق البول، و حمل الدلاء على أقلّ ما يصدق عليه الجمع.

و أجيب عنه: بأنّ الإطلاق مقيّد بما تقدّم، و أنّ الدلاء جمع الكثرة و ليس أقلّه الثلاثة، فتدبّر.

نعم، ادّعى ابن زهرة الإجماع في وجوب الثلاثة في بول الطفل الذي لم يأكل الطعام [3]، فتأمّل.

و أطلق سلّار بن عبد العزيز في المراسم القول بوجوب السبع في بول الصبيّ [4]، و ظاهره عدم الفرق فيه بين الرضيع و غيره. و لعلّ مستنده إطلاق رواية منصور، المذكورة [5].

و لكن لا جابر لضعفها بالنسبة إلى الرضيع، مضافا إلى أنّ المطلق محمول على المقيّد.

فالأقوال في المسألة أربعة: نزح السبع مطلقا، و نزح السبع في غير الرضيع مطلقا، و الواحد فيه، و نزح الثلاث فيما إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام، و الواحد في غيره، و نزح الثلاث في الصبيّ غير الرضيع، و الواحد فيه. و التفصيل المشهور أفضل مراتب الاستحباب عندنا.

و أمّا ما رواه معاوية بن عمّار في الرواية المتقدّمة [6] من نزح الماء كلّه لصبّ البول و الخمر و بول الصبيّ، فشاذّ لا يلتفت إليه، أو محمول على صورة التغيّر، و لا بأس بالعمل بما فيه أيضا على المختار، فتأمّل.

تذنيبان

[التذنيب] الأوّل: هل الحكم المذكور مختصّ بالصبيّ، أو يشمل الصبيّة أيضا؟


[1] غنية النزوع، ص 49؛ الكافي في الفقه، ص 130.

[2] في ص 282.

[3] غنية النزوع، ص 49.

[4] المراسم، ص 36.

[5] في ص 334.

[6] في ص: 291.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست