نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 339
و ذهب ابن زهرة و أبو الصلاح الحلبيّان إلى وجوب الثلاث للرضيع [1].
و هو ضعيف لا مستند له، سوى ما دلّ على مسمّى الدلاء، كرواية محمد بن إسماعيل، المتقدّمة [2]، و غيرها؛ نظرا إلى إطلاق البول، و حمل الدلاء على أقلّ ما يصدق عليه الجمع.
و أجيب عنه: بأنّ الإطلاق مقيّد بما تقدّم، و أنّ الدلاء جمع الكثرة و ليس أقلّه الثلاثة، فتدبّر.
نعم، ادّعى ابن زهرة الإجماع في وجوب الثلاثة في بول الطفل الذي لم يأكل الطعام [3]، فتأمّل.
و أطلق سلّار بن عبد العزيز في المراسم القول بوجوب السبع في بول الصبيّ [4]، و ظاهره عدم الفرق فيه بين الرضيع و غيره. و لعلّ مستنده إطلاق رواية منصور، المذكورة [5].
و لكن لا جابر لضعفها بالنسبة إلى الرضيع، مضافا إلى أنّ المطلق محمول على المقيّد.
فالأقوال في المسألة أربعة: نزح السبع مطلقا، و نزح السبع في غير الرضيع مطلقا، و الواحد فيه، و نزح الثلاث فيما إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام، و الواحد في غيره، و نزح الثلاث في الصبيّ غير الرضيع، و الواحد فيه. و التفصيل المشهور أفضل مراتب الاستحباب عندنا.
و أمّا ما رواه معاوية بن عمّار في الرواية المتقدّمة [6] من نزح الماء كلّه لصبّ البول و الخمر و بول الصبيّ، فشاذّ لا يلتفت إليه، أو محمول على صورة التغيّر، و لا بأس بالعمل بما فيه أيضا على المختار، فتأمّل.
تذنيبان
[التذنيب] الأوّل: هل الحكم المذكور مختصّ بالصبيّ، أو يشمل الصبيّة أيضا؟