responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 338

الصبيّ إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام، و ممّا ينزح له الواحد بوله إذا لم يطعم. [1]

و لا مستند له، كما صرّح به جماعة.

(و لو كان) الصبيّ (رضيعا فدلو واحد) للرضويّ المتقدّم [2]، و اشتماله على الثلاث لغيره غير قادح عندنا، و لا عند القائل بوجوب السبع، و الوجه واضح.

و قد يستدلّ أيضا بما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال: «دلو واحد» [3] إلى آخره، انتهى.

و فيه نظر؛ إذ الفطيم لغة و عرفا ضدّ الرضيع، يقال: فطم الصبيّ: فصله عن الرضاع، فهو مفطوم و فطيم [4]. انتهى. و قال الشاعر:

النفس كالطفل إن تهمله شبّ على ^ ^ ^حبّ الرضاع و إن تفطمه ينفطم

[5] انتهى.

فكيف يستدلّ على حكم الشي‌ء بحكم ضدّه!؟ إلّا أن يقال: فيه تجوّز بعلاقة المشارفة، و هو بعيد غاية البعد، مضافا إلى لزومه حينئذ اختصاص الحكم بالمشارف بالفطم، و المدّعى ثبوته في الرضيع مطلقا، فتأمّل.

نعم، قد يقال: إنّ ثبوت الدلو الواحد للفطيم عن الرضاع يقتضي ثبوته للرضيع بطريق أولى، فالدلالة إنّما هو بمفهوم الموافقة و لحن الخطاب.

و فيه ما ترى؛ إذ حجّيّة المفهوم إنّما هو تبع لحجّيّة المنطوق، و لا قائل بوجوب الواحد في الفطيم، بل إمّا السبع أو الثلاث.

نعم، لا بأس به على المختار، فيثبت المدّعى إن اعتبرنا الأولويّة، و لكنّها ممنوعة، فتأمّل.


[1] الوسيلة، ص 75.

[2] في ص 337.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 243، ح 700؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 181، أبواب الماء المطلق، الباب 16، ح 2.

[4] القاموس المحيط، ج 4، ص 159- 160. «ف ط م».

[5] هذا البيت جزء من القصيدة المعروفة بالبردة، للشاعر محمّد بن سعيد البوصيري، انظر ديوانه، ص 191.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست