responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 246

بالنجاسة و إن حصل زوال تغيير هذا المتغيّر و ملاقاة الكرّ دفعة؛ لفقد الشرط و عدم الاكتفاء بالمعيّة خاصّة.

فما في الروضة من اختصاص الطهارة بصورة زوال التغيير قبل الملاقاة و معها [1]، لا وجه له، فليتأمّل.

و كذلك لو كان الزوال بعد الملاقاة.

و ممّا ذكرنا يظهر اشتراط الاتّصال بين أجزاء الكرّ، و إلّا كان من قبيل القليل.

و حينئذ فلو فرض أنّ الماء المتغيّر لاقى الكرّ، بأن دخل بين أجزائه و صار فاصلا بعض الأجزاء عن الآخر، بحيث لم يبق اتّصال بينها أصلا، بقي على نجاسته و إن زال التغيير بعد ذلك، فإنّ الكرّ بالانفصال خرج عن وصف المطهّريّة، فليتأمّل.

هذا كلّه في الماء القليل، و أمّا الجاري فإن قلنا بالمشهور فيه من عدم الانفعال بمجرّد الملاقاة مطلقا و إن لم يكن كرّا، فلا حاجة في تطهيره إلى ملاقاة الكرّ، بل يطهر بزوال التغيير منه مطلقا و إن كان بعلاج أو تصفيق الرياح، أو من قبل نفسه على التفصيل المذكور.

و أمّا الكثير الراكد فإن تغيّر بعض أجزائه و كان الباقي كرّا، فكذلك لا حاجة إلى كرّ خارج، بل يكفي اتّصاله بالباقي مع زوال تغييره به، أو تموّج بعضه على بعض بحيث يحصل التمازج، على الخلاف الآتي.

و إن لم يكن الباقي كرّا، أو تغيّر جميعه، فطريق تطهيره ما ذكر من ملاقاة الكرّ، أو غيرها إن قيل به، فلا عبرة حينئذ بزوال التغيير من قبل نفسه، أو بعلاج و نحوه كالقليل، بل المعتبر ملاقاة ما ذكر إلى أن يزول التغيير بها على التفصيل المتقدّم.

و ربما قيل: إنّ الحكم في الصور المذكورة- لو زال التغيير مطلقا و لو بما ذكر- الطهارة؛ لصدق أنّ الماء بلغ الكرّ، و لأنّ المستفاد من الأخبار دوران النجاسة مع وصف التغيير وجودا و عدما.


[1] الروضة البهيّة، ج 1، ص 32.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست