responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 245

فيندرج تحت عموم الانفعال.

و منه يظهر حكم ما لو كان إبريق في تحته ثقبة يجري منها الماء على الأرض النجسة؛ لاندراجه تحت العموم أيضا. و المسألة لا تخلو من إشكال.

و أمّا لو سدّت الثقبة بالنجاسة، فلا إشكال ظاهرا في سريان النجاسة إلى الجميع؛ لعدم صدق الجريان مع صدق الملاقاة، فليتأمّل.

[التذنيب] السابع: إذا نجس الماء القليل، فإن كان بملاقاة النجاسة خاصّة من دون تغيير، فطريق تطهيره ملاقاة الكرّ إجماعا،

و في تطهيره بالمطر و الجاري ما تقدّم.

و أمّا لو كان متغيّرا، فلا يكتفى فيه بما ذكر خاصّة، بل المعتبر معه زوال التغيير قبل الملاقاة مطلقا، أو بسببها ما لم يستلزم تغيّر بعض الكرّ بها.

و أمّا زوال التغيير خاصّة من قبل نفسه أو بواسطة أمر خارجيّ فلا عبرة به هنا و إن اكتفينا به في الجاري، و كذلك زواله بسبب الملاقاة لو استلزم تغيّر بعض الكرّ الملاقي، فيخرج عن المطهّريّة؛ لاشتراط طهارته.

و يظهر من الشهيد في اللمعة الاكتفاء بمطلق ملاقاة الكرّ و زوال التغيير كيف اتّفقا و إن سبق الملاقاة على الزوال، أو تغيّر بعض الكرّ قبله. قال: «و يطهر بزواله إن كان جاريا، أو لاقى كرّا» [1]. انتهى، حيث اشترط في طهارة الماء أحد الأمرين: الجريان، و ملاقاة الكرّ على سبيل القضيّة المانعة الخلوّ، و لم يشترط ما شرطناه من عدم تغيّر بعض الكرّ قبل الزوال، و لكنّ الظاهر أنّه يقول به أيضا و إن كانت عبارته شاملة لما لا يقول به من الطهارة بزوال التغيير و إن كان بعد الملاقاة، أو تغيّر بعض الكرّ.

و الحاصل: اشتراط طهارة الكرّ في مطهّريّته؛ إذ النجس في حدّ نفسه لا يؤثّر في طهارة غيره، فتأمّل.

و عليه فلو زال تغيّر الماء المتغيّر بواسطة الملاقاة و لكن تغيّر بعض الكرّ بها، يحكم‌


[1] اللمعة الدمشقيّة، ص 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست