responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203

عليه، فتصيبه السماء، فيكف، فيصيب الثوب، فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر» [1].

انتهى.

و المراد بالسماء هنا: المطر؛ لأنّه من معانيه، كما في قوله: وَ أَرْسَلْنَا السَّمٰاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرٰاراً [2] انتهى، فتأمّل.

قال الطريحي:

قيل: يمكن أن يراد بالسماء معناها المتعارف، أي تصيبه بمطرها، و أن يراد المطر، فإنّه من أسمائه. قال: و حينئذ فحرف المضارعة يمكن قراءته بالتاء و الياء، فالأوّل على الأوّل، و الثاني على الثاني [3]. انتهى. فتأمّل.

و الوكف و الوكيف: التقاطر، يقال: وكف البيت بالمطر، كوعد: سال، و وكفت العين: سالت بالدمع.

و ما رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن جعفر 7، عن أخيه موسى بن جعفر 7، قال: سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به».

قال: و سألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: «لا يغسل ثوبه و لا رجله، يصلّي فيه و لا بأس به» [4].

انتهى.

و رواه الحميري أيضا و زاد: و سألته 7 عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف، فيصيب الثياب، أ يصلّى فيها قبل أن تغسل؟ قال: «إذا جرى من ماء المطر لا بأس» [5].

انتهى.


[1] الفقيه، ج 1، ص 7، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 144- 145، أبواب الماء المطلق، الباب 6، ح 1.

[2] الأنعام (6): 6.

[3] مجمع البحرين، ج 1، ص 228. «س م ا».

[4] الفقيه، ج 1، ص 8، ح 6 و 7؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، أبواب الماء المطلق، الباب 6، ح 2.

[5] قرب الإسناد، ص 177- 178، ح 654، و ص 191، ح 719، و ص 192، ح 724؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، أبواب الماء المطلق، الباب 6، ح 3.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست