responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186

فيظهر منها حينئذ اختصاص التنجّس بالملاقاة بغير مفروض المسألة، فلا يشمله عموم الأخبار، فيبقى الأصل و ما مرّ من عمومات الطهارة سليمة عن المعارض.

قيل: و فيه نظر؛ لأنّ مدلول المفهوم حينئذ أنّ الماء الواحد المجتمع الناقص ينفعل، و لا يضرّ فيه اتّصاله بما يصير معه كرّا لو لم يوجب كرّيّته و كانت الوحدة منفيّة معه، فليتأمّل.

دليل من فرّق بين الاتّصال الحاصل بالميزاب و نحوه ممّا كان متسنّما كالشاهق، و الحاصل بالساقية في الأرض المنحدرة بالنجاسة في الأوّل دون الثاني: أنّ المعتبر في الكرّيّة الموجبة لعدم الانفعال صدق الوحدة و الاجتماع على ما تقدّم، و هو بالنسبة إلى الأوّل ممنوع، دون الثاني.

و فيه: ما عرفت من عدم دليل على هذا الاعتبار، مضافا إلى منع عدم صدق الاتّحاد، فليتأمّل.

تذنيبان

[التذنيب] الأوّل: لا فرق على المختار من عدم اعتبار المساواة فيما لو كان الاختلاف كثيرا فاحشا

كالصبّ من الجبل، أو قليلا؛ لعموم الدليل.

[التذنيب] الثاني: لو قلنا باعتبار المساواة،

فلو اختلف سطحا المتّصلين، فإن نجس الأسفل، لا تسري نجاسته إلى الأعلى إجماعا على الظاهر، بل ينجس الأسفل خاصّة. و لا فرق في ذلك بين كون المجموع كرّا و عدمه.

و قيل بالفرق بتقوّي الأسفل بالأعلى.

و إن نجس الأعلى، تسري نجاسته إلى الأسفل على هذا القول إن لم يكن كرّا و إلّا فلا.

و لو كان الأعلى كرّا دون الأسفل، فهل ينجس لو لاقاه نجس؛ نظرا إلى أنّه قطعة من الماء قليلة، أو يتقوّى بالأعلى، بمعنى أنّه لا تؤثّر النجاسة فيه، حيث يفرضان ماء واحدا، فيعتبر المجموع؟ وجهان، و كذا لو عكس الأمر.

و قد يستدلّ له بأنّ الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل، فلا يطهر بطهره.

و تفصيل القول في هذا بعد ما أبطلنا أصله لا طائل تحته، فليتأمّل.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست