responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 185

و لكنّه غير مجد بعد كون أغلب الصور ليس كذلك؛ إذ العبرة في الأحكام بالأغلب، بمعنى أنّ النادر تابع له في الحكم.

و الحاصل: أنّ شمول الأخبار لصورة المساواة معلوم متيقّن، و لكنّه بالنسبة إلى غيرها في محلّ الشكّ و الترديد، فيقتصر على المعلوم.

و فيه نظر من وجوه:

منها: أنّ دعوى ظهور الأخبار في المتقارب الأجزاء في محلّ المنع؛ لعدم دليل عليها أصلا سوى ما ذكر، و شي‌ء منه لا يصلح للاستظهار، بل الظاهر منه محض التقدير بهذا المقدار، كما لا يخفى على المتدبّر، فتأمّل.

سلّمنا، و لكنّه ناشئ عن خصوص المورد، حيث تقدّمه سؤال، و إلّا فهو ممنوع من الأصل، و لا ريب أنّ الظهور الناشئ من خصوص المورد لا يصلح للاستناد إليه في اشتراط ما هو الظاهر في الحكم؛ للزومه تخصيص العامّ بالسبب الخاصّ، مع أنّه قد تبيّن في الأصول أنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص المحلّ، فليتأمّل.

و منها: أنّ غاية ما يلزم من ذلك صدق الأمور المذكورة عرفا، و أين هذا من اعتبار المساواة؟ إذ ربما تصدق هذه بدونها، كما قد لا تصدق معها أيضا، كما لو كان الغديران متّصلين متساويين في السطح، و كان الطريق الذي بينهما يتّصل كلّ منهما بالآخر لأجله بعيدا ضيّقا، فإنّه يصدق التساوي مع صدق الوحدة و الاجتماع و الكثرة، فالموجب لعدم صدق هذه الأمور هو الامتداد و بعد الطريق، و هذا لا يتفاوت فيه التساوي و الاختلاف في السطح.

و الحاصل: أنّ الدليل من شرائطه عدم أخصّيّته من المدلول عليه، و الصدق المذكور أخصّ من المساواة؛ لصدقها بدونه، كذا قيل، و للتأمّل فيه مجال، فتدبّر.

و منها: أنّ استظهار اعتبار الاجتماع في الكرّ من منطوق الأخبار مستلزم لاعتباره فيما نقص عنه.

و توضيحه: أنّ أخبار الكرّ كما دلّت على اعتبار الوحدة و تقارب الأجزاء منطوقا فاستظهر منها اعتبار المساواة، كذلك دلّت على اعتبار ما ذكر مفهوما فيما لم يبلغ الكرّ،

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست