responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 161

محمّد بن أبي عمير [1]، عن حمّاد بن عثمان [2]، عن الحلبي [3]، عن الصادق 7، في الماء الآجن: «يتوضّأ منه إلّا أن تجد ماء غيره فتنزّه عنه» [4]. انتهى.

و الآجن بكسر الجيم: المتغيّر لونه و طعمه.

و قد يقال: آجن كضارب. و ربما يحمل على المتغيّر بنفسه، فليتأمّل.

[المسألة] السابعة: لو تغيّر الماء و لكن شكّ في استناده إلى النجاسة،

لا يجب الاجتناب عنه؛ للأصل، و قوله 7: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [5]. انتهى.

مضافا إلى أنّ المستفاد من الأخبار المذكورة أنّ المناط هو التغيير بسببيّة النجاسة، فلا يحكم بالنجاسة إلّا بعد القطع بتحقّق السبب، كما هو الشأن في غير هذا المقام، و إلى الأخبار الدالّة على البناء على اليقين، و طرح المشكوك فيه.

و أمّا لو ظنّ، فإن كان من مستند شرعيّ، كشهادة العدلين، و إخبار المالك- إن قيل به- فالمشهور المنصور قيامه مقام العلم؛ للأخبار الدالّة عليه، مضافا إلى أنّ الحكم كذلك بالنسبة إلى الطهارة و الحلّيّة و الحرمة و نحوها.

و حكي عن القاضي ابن البرّاج أنّ حكمه حكم الشكّ [6]، فلا يلتفت إليه؛ لأنّ الطهارة معلومة بالأصل و غيره، و شهادة الشاهدين لا تفيد إلّا الظنّ، فلا يترك لأجله المعلوم.

و فيه نظر؛ لما عرفت من أنّ الشارع قد أقام الظنّ المذكور مقام العلم في وجوب العمل به.

و إن لم يكن من مستند شرعيّ، فالمشهور أيضا عدم العبرة به؛ لما تقدّم، السليم عن‌


[1] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[2] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 408- 409، ح 1286؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 138، أبواب الماء المطلق، الباب 3، ح 2.

[5] تقدّم تخريجه في ص 129، الهامش (3).

[6] المهذّب، ج 1، ص 20؛ و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة، ج 1، ص 137- 138.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست