الأوّل: استصحاب نجاسة المتنجّس.
و أجيب عنه: بمعارضته باستصحاب الطهارة، الراجح عليه بما تقدّم من العمومات، و ليس استصحاب النجاسة هنا مزيلا حتّى يرجّح عليه.
و قد يجاب أيضا: بأنّ الموضوع قد تغيّر فلا يجري الاستصحاب.
و للتأمّل فيه مجال.
الثاني: أنّ المتنجّس أيضا يوجب تنجيس الملاقي له كالنجس، فليكن أثرهما في المقام متّحدا.
و فيه ما ترى؛ لكونه قياسا مع ظهور الفارق، على أنّ الاتّحاد في أمر للدليل لا يوجب الاتّحاد مطلقا.
الثالث: عموم قوله 6 في النبوي: «إلّا ما غيّر طعمه» [1] إلى آخره.
و أجيب عنه: بأنّه ضعيف لا جابر له في المقام.
و فيه: أنّ صحيحة القمّاط، المتقدّمة [2] أيضا تشمل المتنجّس؛ إذ خصوصيّة السؤال لا توجب خصوصيّة الجواب.
و الأولى منع العموم في النبوي، و كذلك في الصحيحة؛ لظهورها في الميتة، فتدبّر.
[المسألة] السادسة: لا خلاف في عدم النجاسة بتغيّر أحد الأوصاف بمجرّد المجاورة مع النجس؛
للأصل، و غيره، و اختصاص الأخبار المتقدّمة بالملاقاة، و إطلاق بعضها مقيّد قطعا.
و عليه يحمل ما رواه الشيخ بإسناده- الضعيف- عن عليّ بن إبراهيم [3]، عن أبيه [4]، عن
[1] تقدّم تخريجه في ص 152، الهامش (5).
[2] في ص 151.
[3] الإماميّ الموثّق. «منه».
[4] الإماميّ الموثّق. «منه».