responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160

الأوّل: استصحاب نجاسة المتنجّس.

و أجيب عنه: بمعارضته باستصحاب الطهارة، الراجح عليه بما تقدّم من العمومات، و ليس استصحاب النجاسة هنا مزيلا حتّى يرجّح عليه.

و قد يجاب أيضا: بأنّ الموضوع قد تغيّر فلا يجري الاستصحاب.

و للتأمّل فيه مجال.

الثاني: أنّ المتنجّس أيضا يوجب تنجيس الملاقي له كالنجس، فليكن أثرهما في المقام متّحدا.

و فيه ما ترى؛ لكونه قياسا مع ظهور الفارق، على أنّ الاتّحاد في أمر للدليل لا يوجب الاتّحاد مطلقا.

الثالث: عموم قوله 6 في النبوي: «إلّا ما غيّر طعمه» [1] إلى آخره.

و أجيب عنه: بأنّه ضعيف لا جابر له في المقام.

و فيه: أنّ صحيحة القمّاط، المتقدّمة [2] أيضا تشمل المتنجّس؛ إذ خصوصيّة السؤال لا توجب خصوصيّة الجواب.

و الأولى منع العموم في النبوي، و كذلك في الصحيحة؛ لظهورها في الميتة، فتدبّر.

[المسألة] السادسة: لا خلاف في عدم النجاسة بتغيّر أحد الأوصاف بمجرّد المجاورة مع النجس؛

للأصل، و غيره، و اختصاص الأخبار المتقدّمة بالملاقاة، و إطلاق بعضها مقيّد قطعا.

و عليه يحمل ما رواه الشيخ بإسناده- الضعيف- عن عليّ بن إبراهيم [3]، عن أبيه [4]، عن‌


[1] تقدّم تخريجه في ص 152، الهامش (5).

[2] في ص 151.

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست