responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105

المحرّر فيها أو المجموع منها.

و الإضافة محضة بتقدير «اللام» أو «في». و لا ينافيه التأويل إلى ما إضافته لفظيّة لا تقدّر معها ما ذكر؛ إذ المؤوّل إليه المذكور لم يلاحظ فيه ما يشبه به المضارع.

و الثاني: أنّه يكون للآلة، أي ما يفعل به كالنظام لما ينظم به، و الختام لما يختم به، فيكون على هذا «هو الشي‌ء الذي تجمع به مسائل الطهارة».

و لا بأس به حيث شاع استعمال هذا الوزن في المعنى المذكور، كما لا يخفى على المتتبّع، بل هذا أكثر من استعمال الفاعل- بفتح العين- كالخاتم و العالم فيه.

قال ;:

إنّ الكتاب عرفا: اسم لكلام جامع لمسائل متّحدة جنسا مختلفة نوعا. و ربّما شكّ في كون مسائل الطهارة كذلك، فيجاب باختلاف نوعها لاختلاف صورها و متعلّقاتها [1].

انتهى.

[الطهارة في اللغة]

و الطهارة- بفتح الطاء- في اللغة: مطلق النظافة و النزاهة من الأدناس و الأوساخ، أي البعد منها، من طهر يطهر، من باب قتل يقتل، و طهر يطهر من باب شرف يشرف.

و الأوّل أفصح، كما صرّح به جماعة.

و هو على الوجهين قاصر لاقتضائه معنى يوجبه، و قد تقرّر في محلّه أنّ كلّ ما دلّ على النظافة و الدناسة كذلك، و الوجه فيه واضح.

و يزيد الثاني من الوجهين بأنّ القاعدة المقرّرة أيضا لزوم ما كان على فعل- بالضمّ- و يقال: طهر البدن إذا نظف و تجنّب عن الدنس و النجاسة، و الماء إذا خلص عن القذر، و الإناء إذا بعد عن شوب الوسخ، و القلب إذا صفا من الغلّ و الحسد، و النسب إذا كان أصيلا كريما، و المرأة إذا نقيت من الحيض، و العاصي إذا كفّ عن المعصية و تاب عنها، و المدين إذا‌


[1] غاية المراد، ج 1، ص 11.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست