responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193

و لا لحاذق فالحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحاذق الذي قد ضغطه الخف اه و في وصية النّبي6لعلي(ع)يا على ثمانيه لا تقبل لهم الصلاة العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه الى ان قال و الزبين و هو الذي يدافع البول و الغائط الخ و الاهاب حملوا هذه الاخبار على الكراهة‌

السابعة انما يقبل من الصلاة ما اقبل العبد عليه

فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار ففي رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)ان عمار الساباطي روي عنك رواية قال و ما هي قلت روي ان السنة فريضة فقال اين يذهب ليس هكذا حدثته انما قلت من صلى فاقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها او لم يسه فيها اقبل اللّه عليه ما اقبل عليها فربّما رفع نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها و انما امرنا بالسنة ما ذهب من المكتوبة اه‌

الثامنة كل سهو في الصلاة يطرح منها غير ان اللّه يتم بالنوافل

فصل هذا بعينه مذكور فيما رواه في في عن جماعة عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعه عن ابى بصير عن الباقر(ع)و يدل عليه جملة اخرى من الأخبار‌

باب قضاء الصّلاة

و فيه قواعد‌

الأولى القضاء بامر جديد

فصل هذه القاعدة معروفة بين الاصوليين بقاعدة عدم تبعيّة القضاء للأداء و هي مسلمة عند المحققين منهم و لكن ربما يحكى عن فريق منهم القول بالتبعية و حاصل الخلاف يرجع الى انه لو دل الدليل على وجوب شي‌ء في وقت معين فخرج ذلك الوقت فهل يقتضي هذا الدليل وجوب الاتيان بذلك الشي‌ء في خارج الوقت او لا بد من التوقف‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست