responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194

و الحكم بعدم الوجوب حتى يرد دليل اخر فان قلنا بالاول فالقضاء تابع للأداء و ان قلنا بالثاني كما هو الاقوى فليس بتابع له بل هو بفرض جديد و بعبارة اخرى هل المطلوب من الموقتات هو الماهية لا بشرط فذكر الوقت من باب ذكر احد الافراد او الماهية بشرط ايجادها في هذا الوقت فهو جزء من المطلوب لا يخفى ان المتبادر منها هو الثاني مع ان ثبوت الامر بعد الوقت غير معلوم فمقتضى اصل البراءة عدم الوجوب و الاستدلال للتبعية بما لا يدرك كله لا يترك كله و بإذا امرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم و باستصحاب الامر لا ينبغى الالتفات اليه كما حققناه في الاصول‌

الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها

فصل هذا من النبويات المشهورة المذكوره في كثير من كتب اصحابنا و استدل به و بجملة اخرى من الاخبار قريبة منه على القول بالمضايقه في القضاء و ربما ينسب الى عامة قدماء اصحابنا و عن المرتضى و خ و الحلي و الحلبي في الغنيه دعوى الاجماع عليه و الحق هو القول بالمواسعة كما هو مذهب كثير من المحققين و هو المشهور بين المتأخرين للأصل و الاطلاق و ما دل من الاخبار على جواز فعل النوافل لمن عليه فائته و خصوص جملة من الروايات مع ان المضايقة مستلزمه للعسر و الحرج المنفيين للشريعة المنافيين للملة السهلة السمحة و قد فصلنا تحقيق ذلك في شرح النافع‌

الثالثة اقض ما فات كما فات

فصل ربما يروي هذا في بعض الكتب مرسلا عن النبي6و يستدل به على لزوم المطابقة بين القضاء و المقضى في الكمية و جميع‌

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست