مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم
نویسنده :
السيد تقي الطباطبائي القمي
جلد :
1
صفحه :
390
تقديم
9
المبحث الأوّل الوصيّة
19
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لأمرين:
21
الامر الأول: في تحقيق معنى الوصية:
21
الامر الثاني: تقسيم الوصية إلى التمليكية و العهدية.
25
[عدم احتياج الوصية بالفك إلى القبول]
29
الموضع الثاني [في ما ذكر من الوجوه]
32
الأمر الأول: الإجماع
32
الأمر الثاني: أن غاية ما يستفاد من دليل نفوذ الوصية ان تكون نافذة بالنسبة إلى الموصي،
33
الأمر الثالث: أن التصرف في نفس الغير من دون اختياره منعدم النظير في الشرع الأقدس،
34
الأمر الرابع: مقتضى الأصل العملي عدم التملك مع الشك.
36
و يلاحظ على ما أفاده
;
عدة أمور:
38
[المقام الاول: الثبوت.]
44
[المقام الثاني: الإثبات.]
44
[مسألة 2: كفاية قبول الوصي حال حياة الموصي]
51
[مسألة 3: تضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت]
58
الفرع الاول: أن الواجبات الموسعة تتضيق بأمارات الموت فيجب الإتيان بها مع الإمكان.
58
الفرع الثاني: إذا لم يتمكن من الاتيان بها تجب الوصية بها.
65
الفرع الثالث: يجب على الموصي ردّ الأمانات التي كانت عنده،
70
الفرع الرابع: إذا لم يتمكن من أداء الأمانات عند ظهور أمارات الموت تجب عليه الوصية.
72
الصورة الأولى: أن من تظهر عليه أمارات الموت يحصل له العلم و القطع بإيصال المال لصاحبه؛
72
الصورة الثانية: عدم حصول الاطمئنان لمن تظهر عليه أمارات الموت في رد الأمانات إلى أصحابها،
73
الفرع الخامس: يجب عليه أداء ديون الناس الحالة.
74
الفرع السادس: إذا لم يمكنه أداء الديون أو كانت مؤجلة وجب الإيصاء بها،
75
الصورة الاولى: أن يكون طريق الإيصال منحصرا بالوصية،
75
الصورة الثانية: أنه يعلم بأن الوصية لا أثر لها في ذلك،
76
الصورة الثالثة: يشك في كونها مؤثرة أم لا،
76
الفرع السابع: إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها.
76
الفرع الثامن: لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة او لا.
77
[مسألة 4: بطلان الوصية برد الموصى له]
78
الفقرة الأولى: إذا رد الموصى له الوصية قبل حصول الملكية فرده مبطل لها.
79
الفقرة الثانية: إذا تحققت الملكية للموصى له و بعد تحققها حصل منه الرد فهل تكون الوصية باطلة أم لا؟
79
الفقرة الثالثة: إذا كان الرد بعد الموت و قبل القبول يكون مبطلا للوصية.
81
يمكن أن يقال في تقريب المدعى وجهان:
81
أ- أن الوصية مشروطة بعدم الرد على نحو الشرط المتأخر،
81
الفقرة الخامسة: إذا كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح.
86
مناقشة السيد الخوئي
90
و يرد على ما أفاده (قدّس سرّه) ثلاثة امور:
91
[مسألة 6: عدم جواز تصرف الورثة في العين الموصى بها]
94
الفقرة الأولى: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل اختيار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد.
94
أ- كون الوصية من الإيقاعات،
94
ب- عكس الاولى، أي كون القبول جزءا مقوما للوصية، و الوصية التمليكية من العقود.
94
ج- أن تكون مشروطة بالقبول على نحو الكشف أو النقل،
95
د- أن يكون الرد مانعا،
96
ه- أن يكون للموصى له حق الفسخ،
96
الفقرة الثانية: ليس للورثة إجبار الموصى له على اختيار أحد الأمرين معجلا.
97
[الجهة الثانية بحسب القاعدة الثانوية]
102
الوجه الاول: أن قبول الموصى له هو حق له،
102
الوجه الثاني: الإجماع
106
الوجه الثالث: النصوص الواردة في المقام.
108
[البحث في رد الوارث]
113
التقريب الثاني: لا يخلو الأمر من ثلاث حالات:
123
مناقشة التقريب الثاني
124
[مسألة 9: عدم اعتبار لفظ خاص في الوصية]
126
الجهة الاولى: عدم اشتراط إنشاء لفظ خاص في تحقق الوصية.
127
الجهة الثانيه: كفاية كل فعل دالّ على الوصية في تحققها.
127
الجهة الثالثة: ظاهر الأفعال حجة كظاهر الألفاظ.
128
الجهة الرابعة: يكفي وجود مكتوب منه يدل على وصيته إذا كان بخطه و مهره.
128
الجهة الخامسة: استعراض ما ذكر من النصوص في المقام.
128
[مسألة 10: في شرائط الموصي]
133
[الأول البلوغ]
133
بقي شيء
137
[الثاني: العقل]
140
ما يمكن أن يقال: أو قيل: في مقام الاستدلال على اشتراط العقل في نفوذ الوصية و صحتها أمور:
140
1- الاجماع:
140
2- النص الخاص:
140
3- أن المجنون ليس له قصد:
141
4- التسالم على عدم نفوذ وصية المجنون.
141
[صحة وصية الأدواري لا السكران]
141
[الثالث: الاختيار]
143
[المقام الأول- على نطاق القاعدة الأولية.]
143
[المقام الثاني- على نطاق القاعدة الثانوية.]
143
[الرابع: الرشد]
146
[بطلان الوصية بالتعليق]
152
الفرع الاول: إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله
155
[مسألة 11: صحة وصية الأب و الجد على الأطفال]
160
الفقرة الاولى: يجوز لكل من الأب و الجد الوصية على الأطفال.
160
فصل في الموصى به
169
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام إلى عدة فروع
172
الفرع الاول: تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل،
172
«بقي شيء»
181
[بطلان الوصية في الزائد إلا مع اجازة الورثة]
188
الجهة الاولى: على ضوء القاعدة الاولية،
188
[عدم القول بالتبعيض]
192
[مسألة 3: خروج الواجبات المالية من الأصل]
195
[مسألة 5: لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز]
208
النقطة الثانية: إذا أوصى الموصي بحصة مشاعة الخ ...
211
[مسألة 7: الوصية بعين معينة بعد تلف بعض التركة]
214
[مسألة 8: حصول مال بعد الموت للموصي]
215
المقام الأول: هل تقتضي القاعدة الأولية صيرورة الميت مالكا بعد موته أو لا؟
215
المقام الثاني: إذا ثبت دليل ما في مورد من الموارد على كونه مملوكا للميت بعد وفاته ففي هذه الحالة هل تشمل الوصية هذا المملوك بعد وفاة الموصي أو لا؟
216
[الجهة الأولى: القاعدة الأولية.]
217
[الجهة الثانية: النص الخاص.]
218
المبحث الثّاني الشركة
222
[في معنى الشركة]
225
[الشركة الظاهرية القهرية]
229
[الشركة الظاهرية الاختيارية]
238
[الشركة العقدية]
243
[فصل في أحكام الشركة]
249
[مسألة 1: عدم صحة الشركة في المنافع]
249
و ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه أربعة:
252
الوجه الأول: الإجماع:
252
الوجه الثاني: النصوص:
253
الوجه الثالث: قوله تعالى:
لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ ...
256
الوجه الرابع: قوله تعالى:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
257
[عدم صحة الشركة الأعمال]
260
[الجهة الأولى: في ضوء القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة الشركة العقدية.]
264
[بطلان شركة المفاوضة]
266
[اشتباه مقدار العمل]
275
[مسألة 3: حكم الاشتراك في حيازة شيء]
276
[مسألة 4: اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية]
279
الأمر الأول: يلزم في الشركة العقدية الإيجاب و القبول؛
280
الأمر الثاني: البلوغ:
280
الأمر الثالث: العقل:
280
الأمر الخامس: الحجر.
282
الأمر السادس: السفه.
282
1- الإجماع:
282
2- الآية الكريمة:
282
الأمر السابع: هل يشترط الامتزاج أو لا؟
287
[الجهة الأولى: في دائرة الثبوت.]
288
[الجهة الثانية: في دائرة الإثبات.]
289
الجهة الثالثة: في أن الماتن (قدّس سرّه) أفاد بأنه لو جعلت الخسارة بتمامها على أحدهما صح؛
301
الجهة الرابعة: أنه ربما يفصل في جعل الربح لأحدهما بين أن ينتقل الربح أولا إلى المالك ثم إلى الغير، و بين الانتقال مباشرة إلى الغير،
301
[مسألة 6: حكم التصرف في المال المشترك]
303
[مسألة 7: الأمين لا يضمن إلّا مع التعدي أو التفريط]
308
[مسألة 8: عقد الشركة جائز]
310
الفرع الأول: أن عقد الشركة من العقود الجائزة.
310
الفرع الثاني: يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر
313
[مسألة 9: ذكر الأجل في عقد الشركة]
316
[مسألة 13: النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة]
325
المبحث الثّالث صلة الرّحم
329
القسم الأول [في معنى الرحم و المراد من وصل الرحم و قطعه]
331
الجهة الاولى: المراد من الرحم و بيان الموضوع
331
فيبرز من تشخيص العرف حالات ثلاث:
332
الأولى: القطع بعدم صدق الرحم.
333
الثانية: القطع بصدق الرحم.
333
الثالثة: الشك في صدق الرحم و عدمه.
333
الجهة الثانية: الوصل و القطع.
336
القسم الثاني الوجوه المستدل بها على وجوب صلة الرحم.
337
1- الإجماع.
337
2- الآيات الكريمة.
337
«الخلاصة»
356
3- النصوص
356
القسم الثالث في حرمة قطع الرحم
363
الأمر الأول: الإجماع
363
الأمر الثاني: الآية الشريفة:
363
الأمر الثالث: النصوص.
364
القسم الرابع هل يختص وجوب صلة الرحم بمن يكون وصولا، أو يشمل الوصول و غيره؟
369
الجهة الاولى: القاعدة الأولية
369
الجهة الثانية: الأحاديث الشريفة
369
القسم الخامس بما ذا يحصل الوصل؟
373
[الزاوية الأولى: القاعدة الأولية]
373
[الزاوية الثانية: النص الخاص]
373
القسم السادس بناء على وجوب الصلة هل يحصل الامتثال في الجملة أو دائما؟
377
القسم السابع هل يشترط في وجوب الصلة أن تكون الرحم عادلة، أو مؤمنة، أو مسلمة، و أن لا يكون حربيا و ناصيا أو لا؟
381
[المقام الأول: القاعدة الأولية.]
381
[المقام الثاني: الأدلة الثانوية.]
381
الوجه الأول: الآية الشريفة
381
الوجه الثاني: ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)
382
القسم الثامن هل يشترط في الصلة أن تكون مؤثرة في الطرف المقابل، بحيث يحصل منها المحبة و المودة أو لا؟
385
مصادر البحث
387
نام کتاب :
مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم
نویسنده :
السيد تقي الطباطبائي القمي
جلد :
1
صفحه :
390
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir