..........
و منها: ما عن المقنعة، قال:
سئل الرضا 7 عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس.
فقال: «ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه» [1].
و لعلّ مرجعهما إلى رواية واحدة، لوحدة المسؤول 7 و وحدة الموضوع تقريبا.
و منها: معتبر العيون عن ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا 7 في حديث:
«كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها اللّه له في الإسلام». و فيه: «و وجد كنزا فأخرج منه الخمس» [2].
و هو الوارد في وصيّة النبيّ لعليّ 7 في الفقيه، و فيه:
«و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدّق به، فأنزل اللّه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» الآية [3].
و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر 7، قال:
سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [4] الحديث.
و في الوافي عن ابن الأثير في حديث الصدقة:
[1] الوسائل: ج 6 ص 346 ح 6 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 345 ح 4 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[3] المصدر: ح 3.
[4] المصدر: ص 343 ح 3 من ب 3.