responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 99

..........

و منها: ما عن المقنعة، قال:

سئل الرضا 7 عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس.

فقال: «ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه» [1].

و لعلّ مرجعهما إلى رواية واحدة، لوحدة المسؤول 7 و وحدة الموضوع تقريبا.

و منها: معتبر العيون عن ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا 7 في حديث:

«كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها اللّه له في الإسلام». و فيه: «و وجد كنزا فأخرج منه الخمس» [2].

و هو الوارد في وصيّة النبيّ لعليّ 7 في الفقيه، و فيه:

«و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدّق به، فأنزل اللّه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» الآية [3].

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر 7، قال:

سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [4] الحديث.

و في الوافي عن ابن الأثير في حديث الصدقة:


[1] الوسائل: ج 6 ص 346 ح 6 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 345 ح 4 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] المصدر: ح 3.

[4] المصدر: ص 343 ح 3 من ب 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست