الثالث: لو أخذ الحاكم المال بعنوان الولاية لفقير خاصّ فلعلّ الظاهر أنّه يملكه (1)، و لعلّ الظاهر أنّه يجوز أن يجعل له على نحو يكون له الفسخ إن لم يقبله (2).
و أمّا إذا جعله للشخص الخاصّ على التنجيز فلم يقبل و أعرض عن ذلك فمقتضى القاعدة أنّه يصير بمنزلة المباحات، إلّا أن الأحوط أن يأخذه الحاكم و يعطيه لفقير آخر (3).
الرابع: قصد القربة في الفرض الثالث واجب على المالك (4)، و لا تأثير لنيّة الحاكم في هذا الفرض (5).
هذا، مع أنّه ليس مقتضى الوكالة المفوّضة إلى الحاكم تضييق ولايته، فلا مانع من أن يكون وكيلا و وليّا معا.
و توهّم لزوم اللغويّة مدفوع بإمكان العزل و إمكان السقوط عن الحكومة ببعض العوارض المانعة عن بقائها.
كما تقدّم ذلك في المالك، لعموم ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأموال العامّة.
بأن يفسخه و يجعله لفقير آخر أو لمصرف آخر.
و ذلك لأنّه مقتضى مراعاة مصالح المصرف و عدم تضييع حقّ الفقراء.
و من ذلك يعلم أنّه في الفرض لو قبل ثمّ أعرض عن ذلك فمقتضى الاحتياط ذلك، لما ذكر.
لأنّه بإتيانه إلى الحاكم يتمّ أمر الزكاة الّتي فيها القربة، و لا موضوع لقصد القربة بعد ذلك، لأنّه ليس بعد إيتاء المالك إلّا قبول الحاكم للفقير الخاصّ، و من المعلوم أنّه ليس في القبول قصد القربة في جميع الصدقات، و إعطاؤه للفقير الخاصّ ليس زكاة، بل هو ماله الذي يملك بأخذ الحاكم زكاة و كان زكاة سابقا.
و الوجه في ذلك أنّ الإيتاء الذي موضوع للتكليف الزكاتيّ هو