responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 902

و لو قلنا بلزومه في غير الحاكم فلعلّ الظاهر عدم لزومه في الحاكم (1).

و من ذلك لعلّه يظهر فرع آخر و هو أنّه لو عزل المالك زكاته في مال معيّن و جعله في مكان يجوز للحاكم التصرّف فيه- كالمسجد و المدرسة- فيمكن القول بجواز تولّي الحاكم إعطاءه للفقراء أو صرفه الموكّل فهذا حاصل بالفرض و لا يحتاج إلى القصد، و إن كان المقصود أنّه ينوي أنّه وجود تنزيليّ للموكّل أو فعله وجود تنزيليّ لفعله أو ينوي أنّ الداعي إلى ذلك الأمر كون الأمر موكولا إليه أو ينوي امتثال أمر الموكّل و صرف العقوبة عنه فكلّ ذلك خال عن الدليل و مخالف لإطلاق دليل الزكاة و إطلاق دليل الوكالة، بل الظاهر أنّه لو قصد وقوعها عن نفسه على نحو لا ينافي قصد التقرّب- كما إذا كان ناسيا أنّه وكيل و تخيّل أنّ المال ماله- وقع عن المالك على حسب القاعدة، لأنّه قد أدّى زكاة ماله، فالانطباق قهريّ و السقوط عقليّ.

و الوجه في ذلك أنّ مقتضى عموم ولاية الحاكم في الأموال العامّة أنّ له إيتاء الزكاة من باب الولاية، فإذا كان الإيتاء من باب الوكالة محتاجا إلى القصد فليس الإيتاء من باب الولاية محتاجا إلى قصد الوكالة.

و احتمال «أنّ ولايته في مال الزكاة في طول ولاية المالك، و المفروض إعمال ولايته و عدم الإعراض عنها، لجعل الحاكم وكيلا» مدفوع بأنّه لو كان ولاية الحاكم من باب الأمور الحسبيّة المتوقّفة على ثبوت الولاية لشخص بالخصوص فيتعيّن الحاكم من باب أنّه القدر المتيقّن لكان كذلك، و لكنّه مدفوع بإطلاق «فإنّي قد جعلته حاكما»، كما أنّ الإيراد على ذلك بأنّ ولاية المالك من باب أنّها من شئون ملكه و من المعلوم أنّه لا ولاية للحاكم في الأموال الخاصّة و أملاك الناس مدفوع أيضا بالإطلاق المزبور في مثل تلك الاختيارات الباقية للمالك بالنسبة إلى الأموال المتعلّقة بالجهات العامّة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 902
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست