responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 860

و هل اللازم إذن الوليّ في التملّك عن اليتيم أم لا؟ لعلّ الظاهر هو الثاني فيصرف الخمس في اليتيم من دون التمليك (1). و أحوط منه التمليك بالإيصال إليه (2).

إن قلت: فما وجه اختصاص «اليتامى» بالذكر.

قلت: يمكن أن يكون ذلك لوجوه موجبة لحسن التخصيص بالذكر:

منها: الاهتمام بشأنهم، من جهة أنّ البالغين من المساكين بأنفسهم يراجعون إلى موارد حقوقهم، بخلاف الصغار، كما وقع نظير ذلك في آية الزكاة إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. [1].

و منها: احتمال انصراف «المساكين» إلى البالغين- كما في مصباح الفقيه [2] و إن لم يذكر وجه الانصراف- و الوجه أنّ المسكنة لعلّها من السكون، و هو عدم الحركة ممّن شأنه الحركة نحو مصالحه و تحصيل معيشته، و هذا المعنى غير صادق بالنسبة إلى اليتيم.

و منها عدم لزوم الاشتغال و الحرفة عليه و لو كان مميّزا، من جهة الحرج النوعيّ على الأيتام، لعدم القدرة على الدفاع عن حقوقهم.

و منها: عدم لزوم صرف رأس ماله الذي ورثه من أبيه و لو كان بمقدار قوت سنته، لعدم القدرة على التكسّب فعلا، و صرفه بعينه موجب للوقوع في الفقر بعد ذلك.

و ذلك لما تقدّم من ظهور اللام في الاختصاص- لا الملكيّة- و هو منصرف في العناوين العامّة إلى الصرف الأعمّ من التمليك و الصرف من دون التمليك، و مع الشكّ فمقتضى الإطلاق ذلك، و مع الشكّ فمقتضى جريان البراءة في تقييد الاختصاص بالملكيّة ذلك، فتأمّل.

لما تقدّم- في مسألة احتساب ما في الذمّة خمسا- من عدم الدليل على احتياج وقوع المال خمسا و ملكا للمستحقّ الخاصّ إلى التملّك، بل يكفي‌


[1] سورة التوبة: 60.

[2] ج 3 ص 150.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 860
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست