responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 859

..........

«فمن عجز و لم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة» [1].

العاشر: ما في الجواهر من أنّه:

لم يكن مستحقّا للخمس في حياة أبيه قطعا، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان، فإنّ مالكيّة المال بحدّ الغنى لا يكون موجبا لاستحقاق الخمس، لكن قال بعد ذلك: إنّه اعتبار محض [2].

و عندي أنّه لا يخلو عن وجه، فإنّ العرف يطمئنّ بأولويّته للحرمان، فإنّ منعه عن الخمس من باب أنّه ينفق عليه أبوه من ماله موجب للمنع عنه من باب أنّ المال ماله، و هو أكثر في كثير من الموارد ممّا ينفق عليه أبوه.

الحادي عشر: عدم الدليل على الإطلاق، من باب الانصراف في دليل اليتامى إلى الفقراء منهم باعتبار موت من كان يتكفّل لأمورهم، و هذا كما في ابن السبيل، فإنّ ابن السبيل لعلّه يصدق على من لا يتمكّن من الوصول إلى وطنه و لو لموانع أخر غير الفقر، و لكنّه ليس بمراد عند العرف.

الثاني عشر: قوله تعالى:

مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ [3].

فإنّ مقتضى الإطلاق شموله للخمس أيضا، فإنّه من «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ» فيرجع إليه و أمره إليه، و مقتضى التعليل أنّ ما ذكر من جهة عدم انحصار المال بالأغنياء و وصول المال إلى الفقراء، و التعليل حاكم على ظهور المعلّل له.


[1] الوسائل: ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[2] الجواهر: ج 16 ص 113.

[3] سورة الحشر: 7.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 859
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست