responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 805

..........

فهو لهم حلال.» [1].

و المقصود هو الاستدلال بخصوص قوله: «أو ميراثا يصيبه»، فإنّه ليس المراد منه السؤال عن نفس الإرث من باب أنّه فائدة، فإنّ المسلّم من الدليل و السيرة عدم الخمس في الإرث إلّا الإرث ممّن لا يحتسب، فليس موردا للتحليل بالنسبة إلى الشيعة و التحريم بالنسبة إلى غيرهم كما ورد في ذيل المعتبر، مع أنّ سياقه سياق التجارة الّتي ليس في التجارة بما هي تجارة الخمس. و كذا شراء الخادم من حيث هو، فإنّه من المئونة و لا يكون من باب التحليل، مع أنّه لو كان ناظرا إلى ذلك فلا يمنع أن يكون ناظرا إلى وجود الخمس فيه قبلا، و ظاهر السؤال هو الإطلاق و أنّه يستدعي التحليل في الميراث من حيث هو و من حيث وجود الخمس فيه قبلا فيدلّ أيضا على المدّعى.

و الغرض أنّ الظاهر أنّه ليس من باب أنّ الميراث بنفسه لا يكون فيه الخمس، و لا يمكن حمله على خصوص الميراث ممّن لا يعتقد الخمس، لأنّ الغالب في الوارث و المورّث اتّحاد المذهب، و حمله على الاختلاف في المذهب بعيد جدّا بل لا يحتمل في مقام الإطلاق.

و لا يمكن حمله على غير الخمس من الأموال المتعلّقة بالإمام كالسبايا- كما في تقرير الفقيه البروجرديّ [2]- فإنّ الخمس هو عمدة مال الإمام، مع أنّ السبايا فيها الخمس كما تقدّم، مع أنّه لو ثبت التحليل في ما يكون جميعه للإمام 7 فثبوته في ما يكون خمسه له و باختياره أولى، مع أنّ ترك الاستفصال كاف في الإطلاق، مع أنّ قوله: «خادما يشتريها» راجع إلى السبايا فلا معنى للتكرار.

و أمّا قوله في الصدر: «حلّل لي الفروج» فالظاهر أنّه كان في مقام جلب عاطفة الإمام و شدّة احتياجه إلى تحليله و أنّه لو لا عنايته لم تحلّ له الفروج أيضا‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[2] زبدة المقال في خمس الرسول و الآل: ص 107.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست