responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 771

الربح ثالثا (1).

هذا كلّه بالنسبة إلى أرباح المكاسب في الحول، و أمّا بالنسبة إلى ما بعد الحول فيها فيمكن القول بذلك أيضا مع البناء على إعطاء الخمس و وجود العذر الشرعيّ في التأخير (2)، و كذا بالنسبة إلى مثل الكنز و المعدن (3).

فإنّ خبر ريّان [1] و إن كان غير شامل لصورة عدم البناء على أداء الخمس لأنّه في مورد خاصّ، لكن ظهور المكاتبة [2] و ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة [3] الظاهرة في المئونة السنويّة بضمّ ما تقدّم من المحذورات و الإشكالات كاف في القطع بعدم كون الحكم الشرعيّ ذلك.

لإطلاق مورد خبر ريّان بن الصلت [4] الحاكم بأنّ الخمس في ثمن البيع.

لإلقاء الخصوصيّة قطعا، فإنّ المعدن و الكنز و الغوص من الغنائم، بل هي أشبه بالموارد المذكورة بالنسبة إلى أرباح التجارات الحاصلة بالنقل و الانتقال في كلّ يوم أو أسبوع، لأنّ مورد خبر ريّان بن الصلت [5] هو القصب و البرديّ الذي يشبه معدن الملح من حيث كونه أمرا ثابتا، و ربما كان مالكيّته له بالحيازة كالمعادن الظاهرة. و غلّة الرحى أمر ثابت، بل قد مرّ منّا سابقا أنّ عدم استثناء مئونة السنة من ذلك غير واضح. و الكنز و الغوص و المعدن داخل في المكاسب، و يدلّ عليه ما تقدّم من الخبر من أنّه لا خمس إلّا في الغنائم [6]، و أنّ ما ذكر‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المصدر: ص 349 ح 5.

[3] المصدر: ص 348 الباب 8 و ص 354 الباب 12.

[4] الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] الوسائل: ج 6 ص 351 ح 9 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[6] تقدّم في ص 143.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست