responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 770

و لا فرق بين الباني على إعطاء الخمس و غيره من حيث جواز الاتّجار أوّلا، و عدم الاشتراك في الخسران ثانيا، و عدم الاشتراك في و أنّ الذي لا يأخذ خمسه منّا منه عليهم ليس نفس الخادم و الإناء و غير ذلك ممّا في المكاتبة، و ربما يكون المبدل في أوّل ظهور الربح بل بعد حصاده قيمته ستّمائة فيأخذ المئونة و ترتفع قيمته السوقيّة فيبيع الخمسمائة الباقية ألفا، و الظاهر القريب بالصريح أنّ إرسال نصف السدس من القيمة الّتي هي الألف بلا إشكال.

و خبر ريّان بن الصلت أظهر من ذلك، بل لو كان ربح التجارة الواحدة موردا للاسترباح و موجبا للشركة فإذا فرض النقل و الانتقال في كلّ يوم و حصول الربح بمئات من التجارات فلا يمكن عادة حساب الشركة، لأنّ كلّ تجارة ربح و فيه خمس و في خمسة ربح، و كذا في النماءات الخارجيّة، فإنّ القصب إذا صار بمقدار ذراع كان ربحا مثلا فخمسه لوليّ الخمس، فالذراع الثاني مشترك بينه و بين صاحب الخمس يتبعه خمس الذراع الثاني و ربحه أربع أجزائه الأخر، بل في كلّ شبر يكون ذلك الحساب، و كذا بالنسبة إلى ارتفاع القيمة السوقيّة. و لا فرق في تبعيّة النماء بين الفروض المذكورة، و ذلك ممّا يقطع بخلافه، فإنّ حساب ذلك في النماءات التدريجيّة و التجارات التدريجيّة و الارتفاعات التدريجيّة غير ممكن عادة و لم يقع في سؤال أحد ذلك و ينافي الشريعة السهلة السمحة، و هذا أصعب جدّا من إعطاء خمس الربح في كلّ تجارة من دون التأخير. فالمسألة بحمد اللّه تعالى و حسن توفيقه واضحة جدّا، فإنّه مقتضى أدلّة الخمس الظاهرة في الإبدال أو الصريحة في ذلك، خصوصا ما كان الموضوع فيه التجارة، كخبر أبي عليّ [1] و ما في المكاتبة من تحليل الخمس في التجارات [2].


[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المصدر: ص 349 ح 5.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست