«يا أبا سيّار قد طيّبناه لك و حلّلناك منه فضمّ إليك مالك، و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، و محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة» [1].
و في المتن إشكال من وجوه:
منها: ظهوره في تحليل الخمس للشيعة إلى قيام القائم، و هو مخالف لأخبار كثيرة ربما بلغت حدّ التواتر بضمّ روايات أخذ الخمس من الناحية المقدّسة [2].
و منها: ظهوره في كون كسب غير الشيعة في الأرض حراما، و هو مخالف لما ورد في خصوص الكفّار من أنّ من أحيا أرضا ميتة فهي له [3].
و منها: أنّه مخالف لوجوب الخمس على الذمّيّ إذا اشترى أرضا من المسلم الظاهر في حلّيّة الباقي له، فيحتمل كون اللام في الأرض هو العهد أي أرض البحرين، كما يظهر ممّا رواه الكلينيّ من قوله: «إنّي كنت وليت البحرين الغوص» [4]. و أرض البحرين من الأنفال على ما صرّح به الموثّق، و فيه:
«و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب» [5].
[1] الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.
[2] راجع الوسائل: ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب الأنفال.
[3] راجع الوسائل: ج 17 ص 330 ح 1 من ب 4 من أبواب إحياء الموات.
[4] الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.