responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 687

..........

المنصرف إليه المالكيّة، فتأمّل.

و هذا ممّا لا إشكال فيه بالنسبة إلى المغصوب من المحترم ماله، إنّما الإشكال في ما إذا كان مغصوبا من غير محترم المال، و هو أيضا لا إشكال فيه من حيث عدم ردّه إلى صاحبه المفروض عدم احترام ماله، فالأمر يدور بين كونه غنيمة للمسلمين أو كونه للإمام. وجه الأوّل أنّه ليس مملوكا له قطعا بل أخذ على وجه الغصب و لو من كافر حربيّ آخر. و وجه الثاني إطلاق دليل أنّ «ما كان للملوك فهو للإمام»، إلّا أن يشكل في ذلك، فالإشكال يقوى حينئذ من ناحيتين: من ناحية مرسل حمّاد المعتبر المقيّد بكونه على غير وجه الغصب، و من ناحية عدم شمول سائر الأدلّة، فإنّه ليس ملكا للملوك حتّى يدخل في ملك الإمام 7.

إن قلت: لا بدّ من حمل ما تقدّم على المغصوب من محترم المال، فإنّ نوع أموال السلاطين غصب من معلوم أو غير معلوم، فلو حمل ما دلّ على أنّ «ما للملوك فهو للإمام» على ما يملكه السلطان على النحو الصحيح المشروع لزم حمل ذلك على الفرد النادر.

قلت: تبديل الأموال المغصوبة بالمعاملات الذمّيّة- خصوصا مع طول تاريخ السرير للسلاطين- موجب لرفع ذلك الإشكال، فالظاهر حلّيّة نوع أموالهم، إذ ليس نوعها عين أموال الناس. هذا.

و يمكن دفع الإشكال بأنّ المستفاد من التعليل استثناء المغصوب من باب أنّه مردود، فكلّ ما كان غير مردود ممّا يكون في يد السلطان فهو للإمام، و المفروض غير مردود إلى صاحبه الحربيّ، و أمّا المردوديّة إلى سائر المسلمين من باب الغنيمة فهي غير مرادة أصلا، لأنّ ماله الحلال أيضا مردود مع قطع النظر عن هذا الحكم، فالتخصيص يتحقّق على كلّ حال.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست