responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 686

إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ممّن كان محترم المال (1).

ما كان للملك- كما تقدّم في بعض الروايات- ممّا كان المقصود به الاقتناء، نقل ذلك عن المدارك و لكن اختار نفسه اختصاصه بالصفايا، قال: لأنّه المنساق من الأخبار السابقة المعاضدة للأصل [1].

أقول: إن أخذ بالإطلاق فلا وجه للتقييد بما كان معتادا للاقتناء كما عن المدارك، و إن قيّد الإطلاق بما في مرسل حمّاد المعتبر من قوله: «و له صوافي الملوك» فلا وجه لذلك بل لا بدّ من القول بمقالة سائر الأصحاب، فما في المدارك غير منطبق على الدليل على كلا الفرضين، و أمّا ما في الجواهر فلم يعلم وجهه.

لكنّ الذي يصل إليه النظر أن يكون المراد ب‌ «ما للملوك» ما يكون نوعا لنوع الملوك خاصّة، فالعامّ مجموعيّ بحسب النوع- كأن يقال: ألبسه الرجال للرجال و تحرم على النساء- فينطبق على الصوافي بل كان أضيق منها، فيحكم بمطلق الصوافي لمرسل حمّاد المعتبر، و إلّا فلا وجه لانسياق خصوص الصوافي من جملة «ما للملوك فهو للإمام».

كما في الشرائع [2] و الجواهر من غير نقل خلاف في ذلك [3]، و هو الذي نقله المامقانيّ (قدس سرّه) عن الشيخين و الفاضلين و الشهيدين و سائر من تأخّر عنهم، و في المنتهى الإجماع عليه [4].

و يدلّ على ذلك مرسل حمّاد المعتبر المتقدّم [5] صريحا، و هو الذي يدخل في منصرف «ما كان للملوك» و لو لم تكن تلك الإضافة إضافة مالكيّة، إلّا أنّ‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 124.

[2] ج 1 ص 137.

[3] الجواهر: ج 16 ص 124.

[4] هداية الأنام في حكم أموال الإمام: ص 35.

[5] تقدم في ص 682.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست