تعداد الأنفال بنحو الضابطة الكلّيّة، كخبر حمّاد الطويل:
«و الأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال، و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها» إلى قوله: «و هو وارث من لا وارث له» [1].
الرابع: أنّه على فرض كونها من الأنفال فلا ريب في أنّ ما ثبت به الإذن في الاستخراج للمسلم- من دليل ثبوت الخمس، الظاهر أو الصريح في أنّ غيره للمخرج- يشمل الكافر أيضا، و القدر المتيقّن من إطلاقه: الأرض المملوكة.
و منها: عدم معهوديّة أخذ الخمس و الزكاة من الكفّار في بلد الإسلام.
و فيه: أنّ ذلك لعلّه من باب عدم معهوديّة أخذ الخمس في عصري الرسول و الوليّ من أرباح التجارات و الزراعات، من باب أنّ أمر ذلك إلى الوالي، و ليس الخمس و الزكاة كالصلاة الّتي لا يتغيّر وجوبها بالنسبة إلى الحالات و الطوائف، أو من باب عدم لزوم ذلك على الوالي، أو من باب عدم جوازه له كما نبيّن وجهه، و هذا غير عدم ثبوت الخمس في مالهم، كما أنّه لا يجب على الوالي أو لا يجوز له إجبارهم على التحرّز عن شرب الخمر و لحم الخنزير، و هذا غير حرمة ذلك عليهم.
و منها: مفروغيّة ثبوت العباديّة للخمس و لزوم وقوعه في الخارج على وجه العبادة، و عدم تمكّن الكافر من ذلك، و الإجبار لا يصحّحه، لعدم وقوعه على وجه يصحّ أن يقع عبادة عنه- و لو بقصد النيابة عنه كما في الممتنع المسلم- و أخذ وليّ الخمس منه مع هذا الوصف غير جائز. فهو في حكم عدم لزوم الخمس عليه، لأنّه
[1] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.