responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 671

الأحوط إن لم يكن أقوى هو الأوّل (1).

و لو عرف صاحبها في الصورتين و لكن لا يمكن الردّ إليه و لا إلى وكيله فلعلّ الظاهر إلحاقها بصورة الجهل، و يمكن القول فيها بوجوب أداء حقّ الأرض إلى الإمام، لأنّه وليّه (2)، و لعلّ الظاهر هو الأوّل.

أخذت» [1] ردّ العين. و الانتقال إلى البدل في الفسخ و أمثاله طوليّ، بمعنى أنّ مقتضى الفسخ مالكيّة الفاسخ على المفسوخ عليه ردّ العين، لا نفس العين حتّى ينافي ذلك كون العين ملكا لغيره، لفرض صحّة المعاملة و لزومها. و على تقدير عدم التمكّن منه لا بدّ أن يتداركه بالبدل، فإنّ ذلك مقتضى «على اليد» و مقتضى ضمان الخروج عن عهدة المالك الذي هو الوجه في تقدّم المثل في المثليّ على القيمة و القيمة في القيميّ على عين آخر يعادله في القيمة و ليس ماليّة محضة، فتأمّل.

كما ظهر وجهه من التعليق المتقدّم.

أمّا الأوّل فلإطلاق ما تقدّم [2] من أنّ «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، و أمّا وجوب التصدّق على تقدير عدم الإحياء فهو الذي يستفاد من الدليل و موكول إلى بابه.

و أمّا وجوب أداء حقّ الأرض إلى الإمام فلتوهّم الإطلاق في صحيح الحلبيّ [3] و أنّ المستفاد منه أنّه في صورة معلوميّة الصاحب يكون مستحقّا لأخذ حقّ الأرض فيعطى لوليّه.

لكنّ الظاهر هو الأداء إليه أو إلى من يكون بمنزلته من الوكيل أو الوليّ العرفيّ، لا الإمام و عدول المؤمنين الّذين لا يكونون بمنزلته بل ولايتهم من باب‌


[1] المستدرك: ج 17 ص 88 ح 4 من ب 1 من أبواب كتاب الغصب و ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة.

[2] في ص 665.

[3] المتقدّم في ص 667.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست