responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 670

و مقتضى الاحتياط ردّ الأرض إلى صاحبها مع مالكيّته للأغراس الّتي غرسها. و كذا البناء، لعدم كونه غاصبا (1). و لو تصدّق بالأرض لنفسه (بأن كان مستحقّا لها أو تصدّق و اشترى من المتصدّق عليه أو كان الاشتراء منه ميسورا فاختار صاحبها الغرم لا الأجر) فلعلّ الظاهر كفاية أداء العين (2).

و ما ذكر يجري في بيع المبيع الخياريّ- بأن باع و اشترى أو كان الاشتراء ميسورا- فهل يجب ردّ العين في جميع الصور (3) أم لا؟ باب أنّ «من أحيا أرضا ميتة فهي له» المتقدّم تقريب ذلك [1]. و المتيقّن من الحقّ الذي يلزم أداؤه هو ترتيب أثر مالكيّة الأرض في الجملة و لو بأداء أجرة الأرض و جواز الانتفاع بها. و احتمال «أن يكون المراد أداء قيمتها بحيث لا تحصل براءة الذمّة بأداء الأرض» مدفوع قطعا بأنّ القيمة بدل عن العين، فإن كان المقصود ذلك فهو حقّ لمن بيده الأرض من باب مالكيّة الأرض.

فإنّه لو كان الواجب أداء الخراج من باب أنّ الأرض ملك له و بيده فهو حقّ له. و كذا لو كان الواجب عليه أداء قيمة الأرض، فإنّ ذلك من باب البدليّة عن العين أو المنافع الّتي تكون أصل الأرض دخيلة في ذلك، فلا يقال مقتضى الاحتياط هو التصالح.

فإنّ مقتضى فهم العرف من «حقّ الغرم» أنّ القيمة أو المثل من باب البدليّة عن العين و أنّه أقرب إلى التالف، و أمّا إذا كان نفس التالف بحسب الاعتبار قابلًا لأن يصير موجودا في مقام الاعتبار حتّى يؤدّى إليه فالظاهر عدم الشبهة في الكفاية. فالضمان هو الأعمّ من العين و القيمة و المثل، لأنّ المضمون هو ما كان أقرب إلى التالف، و لا شي‌ء أقرب من الشي‌ء إلى نفسه.

من باب أنّ متعلّق الضمان هو العين، و مقتضى «على اليد ما‌


[1] في ص 659.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست