responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 624

..........

الصرف في نفسه، و قلّة المناسبة في بعض صور التعليل بالنسبة إلى بعضها الآخر لا توجب التقييد أو الإجمال فيه.

فلو فرض في المثال المعروف للتعليل أن يقال «الخمر حرام، لأنّه مسكر نوعا» فصلاحيّته من حيث المناسبة العرفيّة- و هو زوال العقل- بالنسبة إلى صورة اقترانه بالإسكار الفعليّ لا توجب تقييد التعليل (من حيث إنّ العرف يرى الإسكار الفعليّ أنسب بالحرمة ممّا كان مسكرا بالنوع و لكن كان فعليّا بالنسبة إلى شخص لجهة من الجهات) مع أنّ كون الشي‌ء مسكرا نوعا بوجه الإطلاق قابل للعلّيّة مع حفظ المناسبة و الاعتبار العرفيّ، فبالتعليل- الظاهر في الخروج عن التعبّد- و الإيكال إلى اعتبار يساعده العرف يؤخذ في ما يساعده الاعتبار العرفيّ و لو كان في بعض الأفراد أقرب بنظر العرف و في بعضها أبعد، كما أوضحناه في المثال المذكور.

فالتعليل بكون الخمسة المذكورة- في الصحيح و المرفوع- واجب النفقة صادق على المورد، و المناسبة العرفيّة في ما يقصد بإعطاء واحد النفقة و الزكاة في النفقة الواجبة أوضح، لوجود جهات من المناسبة، كعدم التداخل في الماليّات و الديون بنظر العرف قطعا، و كونه مصرفا لنفسه- لأنّه ممّا يجب عليه، فلم يصرف في غيره- و إبطال حقّ واحد إلهيّ بالأخذ بالحقّ الآخر، و أمّا في صورة الإعطاء بعنوان الزكاة أوّلا فلا يكون بعض المناسبات المذكورة لكنّه يناسب بحسب الاعتبار منع صحّته زكاة، لأنّه صرف في نفسه نتيجة و موجب لإسقاط حقّ إلهيّ آخر، و في الصورة و إن لم يكن كذلك إلّا أنّه مرتبة من مراتب الصرف في نفسه.

و الأولى بنظر العرف أن لا يصرف جميع إنفاقاته في من يجب نفقته و يجعل الباقي محروما. و على هذا يبتني- على الظاهر- ما أفتى صاحب المستمسك (قدس سرّه) في‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست