responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 623

..........

مانع منه إلّا أدلّة عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة، و الظاهر منها بمقتضى التعليل أنّه لا يجوز إعطاؤها في مورد النفقة الواجبة- لا في ما يستحبّ الإنفاق فيه- كما في الجواهر [1].

و على فرض عدم ظهور التعليل و فرض الإجمال فيه يرجع إلى إطلاق دليل جواز الإعطاء للفقراء.

مضافا إلى ما ورد من جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة من باب التوسعة عليهم.

فالوجوه المقتضية للجواز أمور: الأوّل: الإطلاق مع ظهور التعليل في أنّ موضوع عدم الجواز هو النفقة الواجبة. الثاني: الإطلاق مع فرض إجمال الدليل.

الثالث: أخبار التوسعة إمّا بالعموم، أو بالأولويّة، فإنّه إذا جاز لهم الزكاة من باب التوسعة في المأكول و المسكن و الخادم جاز بالنسبة إلى عيلولة واجب النفقة بمقدار القوت الواجب بالأولويّة.

هذا غاية بيان وجه الجواز الذي لعلّه لم يعلم له مخالف، و قد صرّح في الجواهر بذلك و نقل عن تصريح المدارك و غيرها [2]، و هو الذي أفتى به في العروة [3] من دون تعليق من المحشّين في ما تفحّصت.

و أمّا وجه عدم الجواز فإطلاق التعليل و وجود المناسبة أيضا بالنسبة إلى النفقة غير الواجبة من جهة اللزوم، فإنّ مقتضى اللزوم إعطاء واجب النفقة من ماله و بذل شطر من أمواله في ذلك، فيتناسب أن لا يجوز له إعطاء زكاته له الذي بمنزلة‌


[1] ج 15 ص 399 و 401.

[2] الجواهر: ج 15 ص 399.

[3] في كتاب الزكاة، الفصل 7 «الثالث من أوصاف المستحقّين» و في المسألة 18 من ذلك الفصل.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست