responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 621

و لو لم يكن باذلا للنفقة على كلّ تقدير فهل يجزي الإعطاء من الزكاة؟ فيه إشكال سيّما في غير الزوجة (1).

هذا في الزكاة، و أمّا في الخمس فمقتضى الإطلاق هو الكفاية (2).

أو كان على تقدير الفقر، فإنّه لا يجوز له الإعطاء من الزكاة إذا كان موسرا و باذلا لنفقتهم على تقدير عدم إعطائهم الزكاة، و الملخّص أنّه ملحق بالزكاة أيضا و يأتي بعد ذلك بعض أحكامه الأخر.

أمّا صورة الإطلاق فلعدم الفقر عرفا، و أمّا صورة كون الشرط أو أخواته على تقدير الفقر فلعموم التعليل الوارد في أخبار المنع عن إعطاء الزكاة لواجب النفقة، و هو الذي اختاره في العروة في بعض فروعه [1] و أفتى به في نجاة العباد [2] لكن لم يتّضح أنّ مقصوده الوجوب على نحو الإطلاق أو الأعمّ منه و من الوجوب على تقدير الفقر.

و ذلك لإطلاق التعليل، و قلّة المناسبة عرفا في المثال لا توجب عدم الأخذ بالإطلاق، فإنّ مناسبته في المقام رفع العصيان في حقّه بقاء بإعطائه الزكاة في غير الزوجة، و في الزوجة حصول رضايتها بذلك في كثير من الأوقات، و هذا المقدار كاف في مناسبة التعليل للإطلاق.

حتّى في الزوجة، لأنّ واجب النفقة فقير حينئذ، و لا دليل على مقايسة الخمس بالزكاة في جانب التوسعة، فيمكن أن يكون الأمر في الخمس أوسع، و قد مرّ أنّ التعليلات لا توجب إلقاء خصوصيّة الزكاتيّة. و الإشكال ب‌ «أنّ الصرف في واجب النفقة ليس إعطاء للفقير فهو كصرف الخمس في نفسه» مدفوع بأنّ الدفع إلى الغير غير واضح وجوبه، فإنّ مقتضى الآية الشريفة أنّ الخمس للسهام الستّة.


[1] العروة: كتاب الزكاة، الفصل السابع، المسألة 12.

[2] ج 2 ص 69 «الوصف الثالث من أوصاف المستحقّين».

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست