responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 620

في باب الخمس (1).

و الظاهر إلحاق كلّ من يجب نفقته عليه بالشرط أو بالنذر و الحلف- بنحو الإطلاق أو على تقدير الفقر- بالزكاة في عدم جواز إعطائه الزكاة (2).

كما يظهر من التعليق المتقدّم، فراجع و تأمّل.

إن قلت: مقتضى ما تقدّم من أنّ «الخمس بعد المئونة» [1] أنّ ما يكون مصداقا للخمس لا يكون مصداقا للمئونة.

قلت: المئونة ما يصرفه من ماله، لا من مال المنفق عليه.

إن قلت: ذلك ضرر على المحتاجين من الهاشميّين الّذين ليس لهم من يعولهم.

قلت: الضرر هو إيراد النقص على مال شخص أو غيره ممّا يهمّه، و ليس الخمس مالا لهم بالخصوص حتّى يصدق الضرر.

إن قلت: الأصلح إعطاؤه لغيره.

قلت: قد تقدّم عدم لزوم ملاحظة الأصلح لغير الإمام 7.

إن قلت: السيرة على خلافه.

قلت: السيرة الّتي هي حجّة للفقيه هي العمل بين المسلمين بحيث لا يحتملون الخلاف بحسب الطبع. و هذا ممنوع أوّلا، بل ربما يسألون و ربما لا يسألون لاشتهار الفتوى أو مراعاة الاحتياط. و ثانيا إنّ الاستمرار إلى زمان الحضور ممنوع جدّا، إذ كان الخمس يعطى له 7، تماما.

كالزوجة المنقطعة المشروط إنفاقها، و كالأخ و العمّ أو غيرهما إذا شرط لهم الإنفاق في ضمن عقد لازم أو نذر أو حلف، سواء كان ذلك على وجه الإطلاق‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست