و الظاهر إلحاق كلّ من يجب نفقته عليه بالشرط أو بالنذر و الحلف- بنحو الإطلاق أو على تقدير الفقر- بالزكاة في عدم جواز إعطائه الزكاة (2).
كما يظهر من التعليق المتقدّم، فراجع و تأمّل.
إن قلت: مقتضى ما تقدّم من أنّ «الخمس بعد المئونة» [1] أنّ ما يكون مصداقا للخمس لا يكون مصداقا للمئونة.
قلت: المئونة ما يصرفه من ماله، لا من مال المنفق عليه.
إن قلت: ذلك ضرر على المحتاجين من الهاشميّين الّذين ليس لهم من يعولهم.
قلت: الضرر هو إيراد النقص على مال شخص أو غيره ممّا يهمّه، و ليس الخمس مالا لهم بالخصوص حتّى يصدق الضرر.
إن قلت: الأصلح إعطاؤه لغيره.
قلت: قد تقدّم عدم لزوم ملاحظة الأصلح لغير الإمام 7.
إن قلت: السيرة على خلافه.
قلت: السيرة الّتي هي حجّة للفقيه هي العمل بين المسلمين بحيث لا يحتملون الخلاف بحسب الطبع. و هذا ممنوع أوّلا، بل ربما يسألون و ربما لا يسألون لاشتهار الفتوى أو مراعاة الاحتياط. و ثانيا إنّ الاستمرار إلى زمان الحضور ممنوع جدّا، إذ كان الخمس يعطى له 7، تماما.
كالزوجة المنقطعة المشروط إنفاقها، و كالأخ و العمّ أو غيرهما إذا شرط لهم الإنفاق في ضمن عقد لازم أو نذر أو حلف، سواء كان ذلك على وجه الإطلاق
[1] الوسائل: ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.