responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 58

..........

و يمكن الاستدلال لهذا الوجه- مضافا إلى الصحيح المذكور [1]- بعدم صدق الإخراج، فإنّ الجواهر بعد في محلّه الذي هو التراب، فإنّ المقصود بالإخراج ليس الإخراج من تحت الأرض، و إلّا لم يصدق الإخراج على الملح أصلا، بل المقصود هو الإخراج من محلّه، و محلّ الذهب مثلا هو التراب المخلوط به، فبعد لم يخرج من محلّه.

فمستند ذلك الوجه أمران: أحدهما: الصحيح، [2] و ثانيهما: عدم صدق الإخراج.

و كلاهما مردودان:

أمّا الأوّل فلأنّ فيه ثلاثة وجوه:

الأوّل: أن يكون المقصود أنّ الخمس بعد المئونة و المصارف- كما نقلناه سابقا [3] عن الوافي- و هو بعيد جدّا، إذ لم يعهد استعمال مادّة التصفية في استثناء المئونة.

الثاني: ما يكون مبني الوجه المتقدّم، و هو أيضا بعيد، لقوّة احتمال أن يكون كلمة «مصفّى» بيان لقوله «من حجارته»، مع أنّ دخالة التصفية في التعلّق من دون تأثير في حقيقة الجوهر بعيد بحسب الاعتبار، مع أنّ مقتضى ذلك إلغاء الخمس في جلّ المعادن، فإنّه يبيعه المستخرج و ليس عليه الخمس، و المشتري ليس عليه الخمس أيضا، لعدم تملّكه بالاستخراج- كما في مصباح الفقيه [4]- و إن كان في ذلك تأمّل.

الثالث: أن يكون المقصود تعلّق الخمس بالذهب مثلا خالصا و عدم تعلّقه بالتراب.

و أمّا الثاني و هو عدم صدق الإخراج فممنوع، فإنّه قد اخرج من محلّه الأصليّ،


[1] في ص 42.

[2] في ص 42.

[3] في ص 43.

[4] ج 3 ص 113- 114.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست