responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 57

..........

في الحنطة المخلوطة أو الخلّ المخلوط) و أنّ المعدن- كما تقدّم- [1] «كلّ ما خرج من الأرض و له قيمة» و يصدق ذلك على الخليط، و أمّا قيد «أن لا يكون من الأرض» فهو غير واضح كما مرّ، مع أنّ الخليط بما هو خليط غيرها.

و مقتضى ذلك تعلّق الخمس بالخليط إذا بلغ قيمته النصاب، و جواز إخراج الخمس من الخليط و إن احتمل عدم الاشتمال على الجوهر.

لكنّه مقطوع العدم (و إن كان يظهر احتمال ذلك عن بعض محشّي العروة، لأنّه جعل عدم كفاية إعطاء الخمس من التراب مع عدم العلم بالتساوي موردا للاحتياط و لم يحكم بعدم الإجزاء)، و ذلك لأنّ «التراب» من الأرض أوّلا، و ثانيا أنّه ليس له قيمة مستقرّة، بل قيمتها من جهة الخلط بالجوهر، فصار موجبا لنقصان قيمته، و إذا امتاز عنه لا يكون له قيمة، فلا شبهة في عدم صدق المعدن أو الجوهر على التراب المخلوط.

و قد يمكن أن يقال- كما قيل- بأنّ مقتضى خبر زرارة المتقدّم [2] «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس»: اشتراط التصفية في التعلّق.

و مقتضى ذلك عدم تعلّق الخمس بالخارج من تراب المعدن بلغ قيمته ما بلغ، فلا يجزي إعطاء المخلوط من باب عدم تعلّق الخمس. و لو فرض التصفية بمقدار النصاب فجواز الإعطاء من المخلوط مبنيّ على جواز إعطاء جنس آخر بدلا عن الخمس و عدم جوازه، و عليه بنى بعض آخر من المحشّين الإشكال في جواز ذلك إلّا مع التصالح للحاكم الشرعيّ بذلك.


[1] في ص 44.

[2] في ص 42.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست