responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 577

و أداء الدين و أمثال ذلك و ما يصرف في مدّة إقامته لذلك) من سهم الفقراء (1).

مسألة: الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إمّا للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه أو الاستدانة

بالشرط المتقدّم (2).

مسألة [حكم ما فضل عن سفره ممّا ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب و الثياب و الفروش]

لو فضل شي‌ء ممّا أخذه ابن السبيل ممّا ينفد في السفر- كالنقود و المأكولات- أو لا ينفد بل يبقى عينه (كالدابّة أو المركب المتعارف تملّكه للسير أو غير ذلك من الثياب و الفروش) فالمشهور أنّه الكتب. الثاني أن يكون ذلك لمثل أخذ التذكرة للعبور عن الثغور و الوصول إلى الوطن. و الأوّل لا إشكال في عدم صرفه من ابن السبيل، و في الثاني لا إشكال في صرفه منه. الثالث أن يكون ذلك لقضاء الوطر، و مدّة قضائه لم يكن ممّا يتوقّف عليه الرجوع و لكنّه فيه محذور بعد الرجوع، و ليس منشأ لزوم قضائه و البعد عن الوطن لذلك هو الفقر بل لا بدّ له من ذلك و لو لم يكن فقيرا. الرابع أن يكون منشأ ذلك هو الفقر، كالفارّ من الديون مع الاشتغال بكسب يفي بديونه أم لا. و الإعطاء من ابن السبيل في ذين الموردين مشكل، بل الظاهر عدم جوازه.

فإنّا قد ذكرنا مرارا أنّ الفقير ليس مرادفا لمعدم المال كما أنّ الغنيّ ليس من يكون ذا مال، بل الفقير هو المحتاج إلى مال الغير، فهو حينئذ فقير يشمله ما دلّ على أنّ الخمس للفقراء، فكونه ابن السبيل لا يتبع ثمرة إلّا إذا قلنا بلزوم البسط، أو قلنا بأنّ الفقير هو معدم المال، أو في الوصيّة و الوقف على ابن السبيل الذي هو مورد الزكاة كما أنّه مورد للابتلاء في زماننا، فافهم و تبصّر.

و هو أن يكون عوضه موجودا في وطنه زائدا على مئونته أو بحكم الموجود، بإمكان التحصيل من دون حرج و مشقّة.

و الوجه في ذلك- بناء على التحقيق المتقدّم- أنّ أخذ ما يوصله إلى المكان‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست