[حكم ما يصرفه في ما يتوقّف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة و ما تأخذه الحكومات]
و كذا إذا كان البقاء من جهة الفقر و لكن ليس تأمين ذلك من مقدّمات الرجوع بل يكون البقاء من جهة توجّه المحذور بعد الرجوع، كالّذي فرّ من ديونه الكثيرة من وطنه (2). و الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ ما يتوقّف عليه الرجوع إلى وطنه (من صرف مال في شيء، أو في مدّة لتحصيله، كتحصيل التذكرة أو الإجازة للخروج عن مملكته إلى أخرى) يصرف فيه من ابن السبيل (3).
ثمّ الظاهر جواز إعطاء المحتاج إلى الأمور المذكورة (من المعالجة الوطن. و من الملاك المذكور يعرف الوجه في الفروع الآتية. و الوجه في القيد الثالث أنّ الظاهر أنّ ما لا بدّ من صرفه فيه هو رفع عنوان ابن السبيل عنه لا ما هو خارج عنه.
و ذلك لوجهين: أحدهما عدم صرف ما يصرفه في العلاج في الرجوع إلى وطنه أو مقدّماته، فإنّ المفروض هو التمكّن من الرجوع إلى وطنه و إنّما المحذور أنّه بعد الرجوع يكون مبتلى بالمرض الذي ربّما ينجرّ إلى هلاكه مثلا. ثانيهما أنّ إلزامه بالبعد ليس من جهة الفقر بل من جهة المرض، فإنّه لو كان متموّلا في مثل المثال لكان عليه البقاء و البعد عن الوطن للعلاج.
فإنّه و إن كان ملزما بالبعد عن وطنه و يكون منشأ إلزامه الفقر الممكن رفعه بالصدقات لكنّه ليس ممّا يصرف في نفس عنوان الوصول إلى الوطن أو مقدّماته، بل هو لا يتوقّف على ذلك و المحذور يكون بعد الوصول.
و ذلك للإطلاق الذي لا وجه للانصراف عنه، من غير فرق بين كون المالك نفس ابن السبيل أو مسافرته إلى الوطن.
فالمسألة ذات فروع أربعة: الأوّل أن يكون الإقامة و الحاجة لمثل شراء