responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 463

..........

و هذا مردود من وجوه:

الأوّل: عدم نكتة لقوله «و اليتامى يتامى الرسول»، فإنّ الأولى أن يقول:

للإمام و يتامى آل الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم، فلا وجه لتكرار كلمة «يتامى» و لا نكتة لقوله «و المساكين منهم». و هذا بخلاف الوجه الأوّل، فإنّه مبنيّ على تفسير ألفاظ الآية الشريفة، فيكون المعنى أنّ المقصود ب‌ «اليتامى» يتامى الرسول إلخ.

الثاني: أنّه لو كان كلّ ذلك تفسيرا ل‌ «ذوي القربى» و بيانا لمصرف خمس ذوي القربى فلم يفسّر باقي الآية و أنّه ما المراد بالمساكين و أبناء السبيل و اليتامى مع احتياج ذلك إلى التفسير، و لم يسأل الراوي عن ذلك، فمن المعلوم أنّ المستفاد أنّه تفسير لباقي الآية.

الثالث: أنّه لو كان المراد بيان خمس ذوي القربى فعدم خروج خمس ذوي القربى إلى غيرهم ضروريّ مطابق لظاهر الآية بل نصّها، فلم يكن محتاجا إلى التوضيح بقوله: «فلا يخرج منهم إلى غيرهم».

الرابع: أنّ جعل بعض خمس ذوي القربى للأيتام و المساكين و أبناء السبيل من آل الرسول لا يسدّ خلّتهم و ليس ممّا يمنّ به من جانب اللّه عليهم بالاختصاص بهم، فإنّه بعض السدس مع حرمانهم عن الزكاة.

فكلّ ذلك موجب للاطمئنان أو القطع بكون الجملة مستأنفة، و حينئذ يدلّ على مسلك المشهور: من تقسيم الخمس إلى ستّة أقسام، و كون الثلاثة من الستّة للإمام 7، و كون المراد بالأيتام و المساكين و أبناء السبيل الفرق الثلاثة من آل محمّد :. نعم، لا يفي بأنّ السهام الثلاثة كانت للنبيّ 6 في عصره. هذا بحسب الدلالة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست