responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 462

..........

أقول: فما حكم به المشهور ينحلّ إلى أمور:

الأوّل: تقسيم الخمس إلى ستّة أقسام.

الثاني: كون سهم اللّه لرسوله 6، و كذا سهم ذي القربى حال حياته.

الثالث: كون السهام الثلاثة للإمام القائم مقامه 6.

الرابع: كون الثلاثة الباقية لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من أهل البيت.

و ما يمكن أن يستدلّ به للمشهور عدّة من الأخبار:

منها: موثّق ابن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما 8 في قول اللّه تعالى:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [1] قال:

«خمس اللّه للإمام، و خمس الرسول للإمام، و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول: الإمام، و اليتامى يتامى الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم» [2].

بيان دلالته على المشهور أنّ في قوله «و اليتامى» احتمالين بحسب بادئ النظر:

الأوّل- و هو الظاهر، بل لا يحتمل غيره بعد الدقّة، و لا يلزم ما يلزم على الفرض الآخر- أن يكون «و اليتامى» جملة مستقلّة جيئت لتفسير باقي الآية الشريفة.

الثاني أن يكون عطفا على الإمام، فيكون المقصود أنّ خمس ذوي القربى لقرابة الرسول 6: الإمام و اليتامى، أي يكون اليتامى من قرابة الرسول، و يكون خمس ذوي القربى للإمام و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل منهم.


[1] سورة الأنفال: 41.

[2] الوسائل: ج 6 ص 356 ح 2 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست