responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 444

له تأخير خمس باقي الربح إلى رأس السنة الجديدة (1)، فهل تستثنى منه و ثالثا: أنّه لو كان مبدأ السنة من حين الاكتساب فلا يقتضي أن تكون المئونة من حينه إذا كان ظاهرا في استثناء مئونة ما بعد الربح إلى آخر سنة الربح، فاللازم هو الاعتبار بسنة الاكتساب في عدم جواز التأخير من دون احتساب مئونة حال الاكتساب، و ذلك وجه آخر في المسألة لم يقل به أحد، و هو مخالف لما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة [1]، كما لا يخفى.

و منها: أن يقال إنّه الظاهر من قوله: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال 7:

«إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [2] حيث إنّ المنصرف إليه بعد مؤونتهم من حين التجارة و الصناعة.

و فيه: منع الظهور أصلا، إذ الظاهر من الكلام صدرا و ذيلا أنّ الخمس في كلّ ما استفيد من قليل أو كثير، فالمقصود من التاجر: الذي يستفيد المال في التجارة، و من الصانع: الذي يستفيده بالصناعة، و أنّه لا ينحصر بغنائم دار الحرب أو بالجوائز الخطيرة مثلا.

و ذلك لأنّ مبدأ السنة جاء من قبل المئونة، و المئونة مستثناة مع فرض اقتضاء دليل الخمس للوجوب، و بعد الأداء لا يكون الربح السابق متعلّقا للخمس حتّى يستثني منه المئونة و حتّى لا يجوز التأخير من ابتداء ذلك، فإعطاء خمس الربح السابق في حكم عدم الربح أو وجود الربح غير المتعلّق للخمس، و لا فرق بينه و بينهما في عدم كون السابق متعلّقا للخمس.

إن قلت: قبل الأداء قد تعلّق به الخمس مع استثناء مجموع المئونة من مجموع الربح من أوّل الربح، فسقوط الخمس بالنسبة إلى ما أدّاه لا يقتضي سقوط‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المصدر: ص 348 ح 3 من ب 8.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست