نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته» بعد التوجّه إلى ما قدّمناه من اختلاف محصول الضيعة من حيث مبدأ الاكتساب و ظهور الربح و من حيث الحصول بالاكتساب و غيره، فإنّه يصدق قطعا في العرف إذا أخرجت مئونته بعد ظهور أوّل المحصول إلى رأس السنة و أدّى نصف السدس أنّه امتثل إيجاب الإمام 7، و يستفاد منه قطعا أنّه ليس لكلّ نوع من الاكتساب أو للفائدة الحاصلة قهرا سنة مستقلّة. و هو الذي يستفاد من عموم وجوب الخمس في كلّ ما استفاد من قليل أو كثير [1] أو في الغنائم [2] بعد التقيّد بالمئونة الظاهرة في السنة، فإنّ الموضوع عرفا حينئذ مجموع ربح السنة، فإنّه الذي يستثني منه مئونة السنة، و هو يتحقّق بأوّل مصداق الربح إن لم يزد عليه، و إن زاد عليه فالمفهوم باق بحاله و إنّما الزيادة في المصداق، فافهم و تأمّل. و هو المستفاد ممّا ورد في التاجر و الصانع [3]، كما لا يخفى.
و هنا توجيهات أخر للاعتبار بأوّل الاكتساب نذكرها و نذكر ما فيها:
منها: أنّ ذلك من جهة أنّ مئونة الربح تستثنى منه.
و فيه: ما عرفت من أنّه غير مربوط بالسنة حتّى يكون ذلك ملاكا لمبدئها.
و منها: أنّ الظاهر استثناء مئونة الربح، و هي من أوّل الشروع في الاكتساب، فإنّ السنة من أوّل الشروع في اكتساب الربح يكون سنة الربح، و مقتضى الدليل استثناء مئونة سنة الربح.
و فيه أوّلا: أنّ إطلاق سنة الربح عليه بصرف الشروع في مقدّماته غير واضح.
و ثانيا: أنّ الظاهر أنّ الخارج هو المئونة بعد الربح و تعلّق الخمس إلى السنة.
[1] الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.