الصلاة، فإنّ التوسعة في التكليف بنفسها امتنان و تسهيل على المكلّفين، و ربّما يكون في البين مصالح أخر، كالعثور على الأشدّ استحقاقا من حيث ضيق المعيشة أو من حيث الجهات الأخر كالرحميّة و التقوى و العلم و غير ذلك.
و الحاصل أنّه إن أريد بذلك التقييد فهو محجوج عليه بالمكاتبة الظاهرة في التوسعة مطلقا، و إن أريد بذلك بيان الحكمة فهو مع كونه غير معلوم خارج عن وظيفة الفقيه.
و من ذلك يظهر الإيراد على عبارة العروة العروة الوثقى حيث قال:
متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلّق به الخمس و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك، لاحتمال تجدّد مئونة اخرى زائدا على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس [1].
إذ فيه أوّلا: أنّ مقتضى ذلك وجوب التعجيل لمن يقطع بعدم المئونة له إلى آخر السنة، و الظاهر أنّهم لا يقولون به، و هو أيضا خلاف المستفاد من المكاتبة.
و ثانيا: أنّ مقتضى قوله «فلو أسرف.» أنّ عدم سقوط الخمس مبنيّ على ذلك مع أنّه لا يكون مبنيّا عليه، فإنّه لو قيل بمقالة ابن إدريس- من عدم وجوب الخمس فعلا حتّى بنحو الموسّع- لم يسقط الخمس، لأنّ الموضوع حدوث الغنيمة و عدم الصرف في المئونة، و هو محقّق عليه أيضا.
[1] العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 72.