بل التوسعة إلى آخر العام ليست مختصّة بمن يتجدّد له بعد ذلك مئونة إلى حلول الحول (1).
و فيه: منع أنّ المئونة مستثناة من أصل الخمس- كما تقدّم ذلك- بل تكون مستثناة من وجوبه المضيّق، و احتمال ذلك بحسب مقام الظهور و الإثبات كاف لصحّة ما عليه المشهور، و منع الانصراف في المكاتبة، و منع عدم اعتبار الخراج في الحكومات من أوّل السنة بحيث لو أدّى أحد خراجه قبل حلول الحول لكان قرضا.
و أمّا وجه الاحتمال الثالث فهو أن تكون المئونة المستثناة هي مقدارها- لا نفسها بخارجيّتها- و ما في المكاتبة يكون من حيث التحليل من جانب الإمام كما أنّه لم يوجب في الضياع إلّا نصف السدس.
و الأوّل خلاف الظاهر قطعا، و كذا الثاني من جهة أنّ الظاهر منها أنّ جملة «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ.» في مقام بيان أصل الحكم، من جهة عدم الاستناد إلى نفسه الشريف و من جهة الاستدلال بالآية الشريفة، بخلاف سائر مقامات الإيجاب الذي فيه التحليل، مثل قوله 7: «فأمّا الذي أوجب من الضياع» و قوله 7: «إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه»، مع أنّ وجوب الخمس في كلّ غنيمة بصرف حصولها يكاد يكون حرجا شديدا على أرباب الحرف و الصناعات بل على أرباب الضياع و البساتين، فإنّ بعض الثمار يكون وقت اقتطافها أقرب من البعض الآخر، بل يختلف الأشجار أيضا، فهو مردود قطعا، مضافا إلى أنّه لم يقل به أحد على الظاهر.
و ذلك لإطلاق المكاتبة الدالّة على التوسعة.
فما في الشرائع من قوله «احتياطا للمكتسب» لعلّه لبيان حكمة الجعل، و هو خارج عن وظيفة الفقيه، مع أنّ الانحصار بذلك غير معلوم، كما في توسعة وقت