ما ليس مشتملا عليه، بل الظاهر شموله أيضا للصغير و المجنون، فإذا رفع التكليف فلا وجه لرفع ما يدلّ على الوضع.
و أمّا الثاني فلم يعلم مناط الحكم فيه و أنّه من باب رفع القلم حتّى يقال بذلك في الخمس، مع أنّ مقتضى الخبر المتقدّم عدم وجوب الزكاة في المال الصامت و الدين و وجوبها في الغلّات.
و أمّا الثالث فلأنّ مفاده البدليّة في الجعل، لا المماثلة في المجموع في جميع الأحكام و الشرائط، كما هو واضح.
و أمّا الرابع فمن الواضح أنّ المراد من الشيء هو الزكاة بقرينة ذكر «الدين و المال الصامت» في مقابل ما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة من الزكاة في المال الصغير إذا اتّجر به [1] و بقرينة قولهما 8 بعد ما نقلناه: «فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» [2].
و أمّا الخامس ففيه: أنّ المستفاد من غير واحد من روايات باب اشتراط البلوغ في التكليف (كخبر طلحة بن زيد، و فيه: «فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات» [3] و خبر ابن سنان، و فيه:
قال «إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيّئ» [4] و قريب منه خبره الآخر [5] و خبره الثالث [6] و خبره الرابع [7] و ما ورد في الآيات الكثيرة من
[1] الوسائل: ج 6 ص 54 الباب 1 و ص 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.