responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 418

..........

ما ليس مشتملا عليه، بل الظاهر شموله أيضا للصغير و المجنون، فإذا رفع التكليف فلا وجه لرفع ما يدلّ على الوضع.

و أمّا الثاني فلم يعلم مناط الحكم فيه و أنّه من باب رفع القلم حتّى يقال بذلك في الخمس، مع أنّ مقتضى الخبر المتقدّم عدم وجوب الزكاة في المال الصامت و الدين و وجوبها في الغلّات.

و أمّا الثالث فلأنّ مفاده البدليّة في الجعل، لا المماثلة في المجموع في جميع الأحكام و الشرائط، كما هو واضح.

و أمّا الرابع فمن الواضح أنّ المراد من الشي‌ء هو الزكاة بقرينة ذكر «الدين و المال الصامت» في مقابل ما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة من الزكاة في المال الصغير إذا اتّجر به [1] و بقرينة قولهما 8 بعد ما نقلناه: «فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» [2].

و أمّا الخامس ففيه: أنّ المستفاد من غير واحد من روايات باب اشتراط البلوغ في التكليف (كخبر طلحة بن زيد، و فيه: «فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات» [3] و خبر ابن سنان، و فيه:

قال «إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيّئ» [4] و قريب منه خبره الآخر [5] و خبره الثالث [6] و خبره الرابع [7] و ما ورد في الآيات الكثيرة من‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 54 الباب 1 و ص 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[2] المصدر: ص 54 ح 2 من ب 1.

[3] الوسائل: ج 1 ص 30 ح 1 من ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

(4) المستدرك: ج 14 ص 123 ح 2 من ب 37 من أبواب الوصايا.

[5] الوسائل: ج 13 ص 430 ح 8 من ب 44 من كتاب الوصايا.

[6] المصدر: ص 431 ح 11 و 12.

[7] المصدر: ص 431 ح 11 و 12.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست