responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 417

..........

لسائر الناس كما في خبر حمّاد [1] و غيره [2] فالظاهر أنّه بحكمه في جميع الجهات.

إلّا من جهة المصرف.

أو لأنّه يقال: إنّ مقتضى إطلاق خبر زرارة و محمّد بن مسلم عنهما 8:

«ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شي‌ء.» [3] عدم ثبوت الخمس أيضا.

أو لأنّه يقال: إنّ مقتضى حديث رفع القلم عن الصبيّ و المجنون [4]: عدم ثبوت الخمس و لو كان مفاد الدليل هو الوضع، لأنّ القلم كناية عن الجعل الموجب لضيق عليهما من غير فرق بين الوضع و التكليف. و لا ريب أنّ جعل الخمس في مال الصغير موجب لحصول النقص في ماله، و رفعه موافق للامتنان من دون أن يوجب ذلك ضررا على غيره، إذ عدم جعل الخمس لمصرفه ليس ضررا عليه، كما في عدم جعل أموال أخر له أو لغيره، بل يكون ذلك صرف عدم النفع، و هذا بخلاف عدم الضمان على الصغير إذا أتلف مال الغير، فإنّ عدم ضمانه و إن كان على وفق الامتنان بالنسبة إلى الصغير لكنّه ضرر على غيره. و لعلّ هذا هو الوجه في فتوى بعض أعاظم العصر حيث أفتى بعدم ثبوت الخمس في مال الصغير مطلقا. لكنّ الإنصاف أنّه إن تمّ فلا وجه له بالنسبة إلى الحلال المختلط بالحرام، لأنّه من قبيل وجود حقّ الغير في مال الصغير.

و في الكلّ نظر و إيراد:

أمّا الأوّل فلأنّ عدم شمول ما اشتمل على التكليف لا يصير قرينة على تقييد‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[2] مثل ما في المصدر: ص 359 ح 9.

[3] المصدر: ص 54 ح 2 من ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[4] الوسائل: ج 1 ص 32 ح 11 من ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست