responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 305

..........

و الوجه في ذلك عموم بعض أخبارها بعد ما تقدّم من عدم شمول أخبار الخمس، كخبر عليّ بن أبي حمزة، و فيه: «فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف تصدّقت به» [1] المؤيّد إطلاق الجملة الثانية بظهور الجملة الاولى في من يعرفه بشخصه، لأنّ الردّ إليه مستلزم للتشخّص.

لكنّ الإنصاف أنّه محمول على ما هو المرتكز من أداء الحقوق إلى صاحبه بحدّ الإمكان، و أنّ التصدّق في صورة الجهل بالمالك من جهة عدم إمكان الإيصال إلى صاحبه، و لا يدلّ قطعا على وجوب التصدّق في ما يرضى كلاهما مثلا بالتنصيف، كما لا يدلّ أيضا بلا إشكال على وجوب التصدّق بصرف عدم معرفة صاحبه فعلا، المحتاج إلى فحص قليل مثلا.

و على فرض الإطلاق في مثله فالظاهر هو الحمل على صورة عدم التمكّن من الإيصال إلى صاحبه، بقرينة خبر حفص بن غياث (الثابت اعتباره لمجموع وجوه، منها: نقل المشايخ الثلاثة (قدس سرّه) له في كتبهم المعروفة. و منها: كون سليمان بن داود من مشيخة الفقيه. و منها: أنّ الصدوق (قدس سرّه) نقله في المقنع في مقام الإفتاء.

و منها: شهادتهم بأنّ كتاب حفص معروف معتمد عليه، فراجع خاتمة المستدرك في شرح مشيخة الفقيه) قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللصّ مسلم هل يردّ عليه؟

فقال: «لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها‌


[1] الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست