responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 304

..........

الماليّة، و به يمكن تحصيل ما تعلّق به الغرض من الأعيان الخاصّة لا سيّما مع التماثل، كما لا يخفى.

و يؤكّد ذلك غير خبر عمّار من جهة وقوعه في حيّز السؤال و إرادة التوبة [1] الظاهر في الإعضال الذي لا يجد لحلّه سبيلا. و يؤكّده أيضا- مضافا إلى ذلك- ما يكون مشتملا على الإقرار بالإغماض [2]، فإنّ من يغمض في مقام جمع المال و لا يبالي بالحرام و الحلال لا يثبت المقدار قهرا، كلّ ذلك ملاك للانصراف عن صورة العلم بالمقدار.

الثالث: أنّ حلّ الإعضال المذكور- على فرض كونه إعضالا بنظر العرف- ليس في نظره بإعطاء الخمس في الأقلّ من الخمس قطعا أو الأكثر منه كذلك، كما لا يخفى.

الرابع: أنّ الخمس- الذي هو الكسر المشاع الذي هو أيضا مختلط- لا يصلح أن يكون حلًّا للاختلاط مع العلم بالمقدار، لبقاء الاختلاط بعد ذلك أيضا، فلا بدّ لحلّه من التمسّك بجهات أخر و أدلّة غير نفس روايات الباب، كما لا يخفى.

الخامس: أنّه يبعد جدّا مع حصر صاحبه بين اثنين أو ثلاثة- مثلا- أن يعطى الخمس إلى غيرهم، كما لا يخفى.

السادس: تقيّد خبر عمّار يمكن أن يكون مخرجا لذلك، لأنّه يعرف صاحبه و لو بالإجمال بناء على التقيّد، كما مرّ أنّه الظاهر في الوضعيّات.

الثاني: أن يكون من أفراد المجهول مالكه فيتصدّق عن صاحبه الواقعيّ، و نسب ذلك إلى صاحب المستند (قدس سرّه).


[1] الوسائل: ج 6 ص 352 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 3 و 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست