responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 302

ففيه وجهان و إن كان الأرجح تقدّم القرعة (1).

و الظاهر لزوم إيكال الأمر إليه أو إلى وليّه إذا لم يستلزم الضرر (2).

و ذلك لأنّ حجّيّة الظنّ كشفا أو حكومة في فرض عدم وجود طريق شرعيّ أو أصل كذلك من باب التبعيض في الاحتياط، و القرعة أصل شرعيّ فهي متقدّمة عليها.

و بتقريب آخر: احتمال عدم الحجّيّة في الظنّ من باب تعارضه للقرعة مساوق لعدم حجّيّته، بخلاف احتمال عدم الحجّيّة في القرعة فإنّ الظهور ينفيه.

و ذلك لمراعاة العلم الإجماليّ بقدر الإمكان، هذا على طبق الاحتياط.

و قد يحتمل أن يكون الاختيار بيد ذي اليد- كما هو الظاهر من العروة- لدلالة بعض الروايات على ذلك الّتي منها ما يأتي [1] إن شاء اللّه تعالى من خبر عليّ بن أبي حمزة و قد حكم فيه 7 بردّ ما يعلم صاحبه إليه مع أنّه من البعيد كون المال موجودا في الخارج متميّزا عمّا عداه، لكنّ الظاهر حمله على الغالب من الرضا بالمقدار، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّه لا إشكال في أنّ الظاهر هو القيمة في صورة الاستهلاك غير الموجب لزيادة الماليّة، و أمّا الموجب لها ففيه وجوه، الأوّل: هو الرجوع إلى القيمة و أخذها من المتلف بالاستهلاك لحصول التلف. الثاني: حصول الشركة- بنسبة ما للوصف الحاصل- من القيمة. الثالث: أخذ قيمة الماليّة الموجودة مخيّرا بين أن يأخذه من المستهلك أو ممّن بيده المال. الرابع: مالكيّة نفس الوصف، و لعلّ الأخير هو الأقرب في صورة استهلاك أحد الممتزجين دون الآخر، كما في الدبس في الدهن أو السكّر في الخبز، و أمّا في مثل السكنجبين فلعلّ الأظهر هو الشركة بنسبة الماليّة، و هو العالم.


[1] في ص 305.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست